____________________
يشك في صحة وضوئه بعد الفراغ، للشك في أنه هل توضأ من الطاهر أو من النجس؟ وهو مورد لقاعدة الفراغ كغيره من مواردها، اللهم إلا أن يعلم بغفلته عن نجاسة أحدهما المعين حال العمل.
استعمال أحد المشتبهين بالغصبية (1) وذلك لأن العلم الاجمالي إنما يكون منجزا فيما إذا تعلق بحكم فعلي على كل تقدير أو بغيره مما هو تمام الموضوع للحكم الفعلي.
وأما إذا لم يكن المعلوم بالاجمال حكما فعليا ولا تمام الموضوع للحكم الفعلي فلا يترتب عليه التنجز بوجه، وهذا كما إذا علم أن إحدى الميتين ميت آدمي فإن الميت الآدمي وإن كان تمام الموضوع لوجوب الدفن والكفن إلا أنه ليس بتمام الموضوع لوجوب غسل مس الميت، لأن موضوعه هو مس الميت الانساني، ومن الظاهر أنه إذا مس إحدى الميتين لا يحرز بذلك أنه مس بدن الميت الآدمي، لاحتمال أن يكون الميت ميتا غير آدمي.
فالعلم الاجمالي المذكور لا يترتب عليه أثر بالإضافة إلى وجوب غسل الميت.
ولهذه الكبرى أمثله كثيرة ومنها ما مثل به في المتن، لأن العلم بغصبية أحد المائين مثلا وإن كان يترتب عليه التنجيز بالإضافة إلى حرمة التصرف في المشتبهين، لأن الغصب بما هو تمام الموضوع للحكم بحرمة التصرفات إلا أنه لا يترتب عليه أثر بالإضافة إلى الضمان، لأن موضوع الحكم بالضمان مركب من أمرين: مال الغير، واتلافه أو الاستيلاء عليه، واتلاف أحد المشتبهين في المثال لا يوجب العلم بتحقق كلا جزئي الموضوع للحكم بالضمان لاحتمال أنه اتلاف لملك نفسه فلا يحرز به الاستيلاء على مال الغير، وحيث
استعمال أحد المشتبهين بالغصبية (1) وذلك لأن العلم الاجمالي إنما يكون منجزا فيما إذا تعلق بحكم فعلي على كل تقدير أو بغيره مما هو تمام الموضوع للحكم الفعلي.
وأما إذا لم يكن المعلوم بالاجمال حكما فعليا ولا تمام الموضوع للحكم الفعلي فلا يترتب عليه التنجز بوجه، وهذا كما إذا علم أن إحدى الميتين ميت آدمي فإن الميت الآدمي وإن كان تمام الموضوع لوجوب الدفن والكفن إلا أنه ليس بتمام الموضوع لوجوب غسل مس الميت، لأن موضوعه هو مس الميت الانساني، ومن الظاهر أنه إذا مس إحدى الميتين لا يحرز بذلك أنه مس بدن الميت الآدمي، لاحتمال أن يكون الميت ميتا غير آدمي.
فالعلم الاجمالي المذكور لا يترتب عليه أثر بالإضافة إلى وجوب غسل الميت.
ولهذه الكبرى أمثله كثيرة ومنها ما مثل به في المتن، لأن العلم بغصبية أحد المائين مثلا وإن كان يترتب عليه التنجيز بالإضافة إلى حرمة التصرف في المشتبهين، لأن الغصب بما هو تمام الموضوع للحكم بحرمة التصرفات إلا أنه لا يترتب عليه أثر بالإضافة إلى الضمان، لأن موضوع الحكم بالضمان مركب من أمرين: مال الغير، واتلافه أو الاستيلاء عليه، واتلاف أحد المشتبهين في المثال لا يوجب العلم بتحقق كلا جزئي الموضوع للحكم بالضمان لاحتمال أنه اتلاف لملك نفسه فلا يحرز به الاستيلاء على مال الغير، وحيث