وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.
____________________
لون الماء لون البول (* 1). إن المناط في عدم انفعال الماء غلبته على النجس، كما أن الميزان في الانفعال عدم غلبة الماء على النجس، سواء أكانا متساويين أم كان النجس غالبا على الماء، بلا فرق في ذلك بين حدوث التغير بالانتشار، وحدوثه بالتأثير والرواية وإن كانت ضعيفة السند بمحمد ابن سنان وغير صالحة للاعتماد عليها إلا أنها مؤيدة للمطلقات.
نعم التغير بالتأثير في النجاسات من حيث الطعم، والرائحة لعله مما لم يشاهد إلى الآن، فالغالب منه هو التغير باللون، وهو أمر كثير التحقق والوقوع. وعلى الجملة لا بد لمدعي الانصراف أن يقيم الدليل على مدعاه، ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه موجود، كما في الاطلاقات المؤيدة برواية العلا المتقدمة.
كفاية زوال الوصف العارضي (1) هذه المسألة تبتني على دعوى انصراف الأدلة إلى صورة حدوث التغير في أوصاف الماء بما هو ماء.
وهذه الدعوى فاسدة لا يعتنى بها لمكان اطلاقات الأخبار، حيث إنها تقتضي نجاسة الماء المتغير في شئ من أوصافه الثلاثة بملاقاة النجس، بلا فرق في ذلك بين كون الأوصاف المذكورة أصلية، وكونها عرضية، ففي صحيحة ابن بزيع: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه، أو
نعم التغير بالتأثير في النجاسات من حيث الطعم، والرائحة لعله مما لم يشاهد إلى الآن، فالغالب منه هو التغير باللون، وهو أمر كثير التحقق والوقوع. وعلى الجملة لا بد لمدعي الانصراف أن يقيم الدليل على مدعاه، ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه موجود، كما في الاطلاقات المؤيدة برواية العلا المتقدمة.
كفاية زوال الوصف العارضي (1) هذه المسألة تبتني على دعوى انصراف الأدلة إلى صورة حدوث التغير في أوصاف الماء بما هو ماء.
وهذه الدعوى فاسدة لا يعتنى بها لمكان اطلاقات الأخبار، حيث إنها تقتضي نجاسة الماء المتغير في شئ من أوصافه الثلاثة بملاقاة النجس، بلا فرق في ذلك بين كون الأوصاف المذكورة أصلية، وكونها عرضية، ففي صحيحة ابن بزيع: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه، أو