____________________
متعددا، ويمنعان عن تقوي عاليه بسافله وسافله بأعلاه.
إلا أنهم عليهم السلام حكموا بالتقوي في الأحواض الصغيرة، وإن ماءها يعتصم بالخزانة، وبالمادة الجعلية وإن كانت أعلى سطحا من الحياض، الحاقا لماء الحمام بالجاري، ولأجل ذلك نلتزم بالتقوي فيه تعبدا.
عدم زوال الاطلاق بالتصعيد (1) كما إذا صيرناه بخارا وانقلب البخار ماء. ولا اشكال في ذلك غير ما أسلفناه من أن الماء الحاصل بالتصعيد ماء جديد، قد وجد بعد انعدام الماء الأول، إذ المفروض أنه انقلب بخارا والبخار غير الماء عرفا، فإن الماء أخذ فيه السيلان، ولا سيلان في البخار. فالحاصل منه ماء مغاير للماء السابق، وعليه فلا يحكم عليه بالطهور، لاختصاص الطهورية بالماء النازل من السماء وهو المطر.
ودعوى أن الاستحالة غير مؤثرة في مثله، لأنه قبل استحالته كان ماء، وكذا بعد استحالته فهو عين الماء السابق، ولم تحدث الاستحالة فيه شيئا.
مندفعة: بأن الأمر لو كان كما ادعيت، فلماذا أفتى (قده) في المسألة الرابعة بطهارة المطلق أو المضاف النجس بالتصعيد، إذ المفروض أن الاستحالة لم تحدث فيه شيئا، لأنه كان ماء قبل تصعيده، وكذا بعد تصعيده.
لا يقال: إن البخار كالغبار، فكما أنه لم يفت فقيه، بل ولم يتوهم متفقه. ولا عاقل بطهارة التراب الحاصل من الغبار، إذا أثير من تراب متنجس، بدعوى أن التراب المتنجس قد استحال غبارا، وانقلب الغبار
إلا أنهم عليهم السلام حكموا بالتقوي في الأحواض الصغيرة، وإن ماءها يعتصم بالخزانة، وبالمادة الجعلية وإن كانت أعلى سطحا من الحياض، الحاقا لماء الحمام بالجاري، ولأجل ذلك نلتزم بالتقوي فيه تعبدا.
عدم زوال الاطلاق بالتصعيد (1) كما إذا صيرناه بخارا وانقلب البخار ماء. ولا اشكال في ذلك غير ما أسلفناه من أن الماء الحاصل بالتصعيد ماء جديد، قد وجد بعد انعدام الماء الأول، إذ المفروض أنه انقلب بخارا والبخار غير الماء عرفا، فإن الماء أخذ فيه السيلان، ولا سيلان في البخار. فالحاصل منه ماء مغاير للماء السابق، وعليه فلا يحكم عليه بالطهور، لاختصاص الطهورية بالماء النازل من السماء وهو المطر.
ودعوى أن الاستحالة غير مؤثرة في مثله، لأنه قبل استحالته كان ماء، وكذا بعد استحالته فهو عين الماء السابق، ولم تحدث الاستحالة فيه شيئا.
مندفعة: بأن الأمر لو كان كما ادعيت، فلماذا أفتى (قده) في المسألة الرابعة بطهارة المطلق أو المضاف النجس بالتصعيد، إذ المفروض أن الاستحالة لم تحدث فيه شيئا، لأنه كان ماء قبل تصعيده، وكذا بعد تصعيده.
لا يقال: إن البخار كالغبار، فكما أنه لم يفت فقيه، بل ولم يتوهم متفقه. ولا عاقل بطهارة التراب الحاصل من الغبار، إذا أثير من تراب متنجس، بدعوى أن التراب المتنجس قد استحال غبارا، وانقلب الغبار