____________________
الميتة وأدلة نجاستها لا تشمل البيضة من الابتداء. وهذا بخلاف اللبن لأنه وإن كان أيضا خارجا من الميتة إلا أنه لا محالة يتنجس بملاقاة أجزائها لميعانه كالإنفحة إلا فيما دلت الرواية على طهارة اللبن، فإنها بالدلالة الالتزامية تدل على عدم منجسية ما يلاقيه من النجس أو على عدم نجاسته والرواية إنما دلت على طهارته فيما يؤكل لحمه كالشاة.
وأما إطلاق بعض الأخبار فهو منصرف إلى الحيوانات المحللة، لأنها ناظرة إلى الانتفاع بمثل اللبن والإنفحة مطلقا كما هو قوله (ع) لا بأس به ولو من حيث أكله لأنه المنفعة الظاهرة منهما دون بقية الانتفاعات وهو إنما يسوغ في الحيوان الحلال.
(1) ظاهره أن الإنفحة عنده (قده) اسم لمجموع الظرف والمظروف وقد عرفت أنه المظنون وعليه لا بد من غسل ظاهرها لنجاستها العرضية الحاصلة من ملاقاة الميتة.
عدم الاستثناء في ميتة نجس العين.
(2) وذلك لأن الأدلة الدالة على نجاسة أي حيوان كالكلب والخنزير قد دلت على نجاسة جميع أجزائه فإن شعر الكلب مثلا وإن لم يصدق عليه عنوان الكلب إلا أن معروض النجاسة ليس هو الهيئة التركيبية وإنما معروضها كل واحد واحد من أجزائه، ولم يدل دليل على استثناء شئ من أجزاء الحيوانات النجسة.
وقد خالف في ذلك السيد المرتضى (قده) وذهب إلى طهارة شعر
وأما إطلاق بعض الأخبار فهو منصرف إلى الحيوانات المحللة، لأنها ناظرة إلى الانتفاع بمثل اللبن والإنفحة مطلقا كما هو قوله (ع) لا بأس به ولو من حيث أكله لأنه المنفعة الظاهرة منهما دون بقية الانتفاعات وهو إنما يسوغ في الحيوان الحلال.
(1) ظاهره أن الإنفحة عنده (قده) اسم لمجموع الظرف والمظروف وقد عرفت أنه المظنون وعليه لا بد من غسل ظاهرها لنجاستها العرضية الحاصلة من ملاقاة الميتة.
عدم الاستثناء في ميتة نجس العين.
(2) وذلك لأن الأدلة الدالة على نجاسة أي حيوان كالكلب والخنزير قد دلت على نجاسة جميع أجزائه فإن شعر الكلب مثلا وإن لم يصدق عليه عنوان الكلب إلا أن معروض النجاسة ليس هو الهيئة التركيبية وإنما معروضها كل واحد واحد من أجزائه، ولم يدل دليل على استثناء شئ من أجزاء الحيوانات النجسة.
وقد خالف في ذلك السيد المرتضى (قده) وذهب إلى طهارة شعر