كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٨٥
فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية.
(مسألة 1) لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا (1)
____________________
التفصيل بين الوارد والمورود (1) هذه هي الجهة السادسة من الكلام في المقام وتفصيل ذلك أن السيد المرتضى (قده) فصل في انفعال القليل بملاقاة النجس بين ورود الماء على النجس أو المتنجس فلا ينفعل، وبين ورودهما عليه فينفعل.
وهذا التفصيل مبني على أن أدلة انفعال القليل بالملاقاة لا يفهم منها عرفا إلا سراية النجاسة من الملاقي إلى الماء القليل في خصوص ما إذا وردت النجاسة عليه، دون ما إذا ورد الماء على النجس وذلك لأن روايات اشتراط اعتصام الماء ببلوغه كرا لا تدل على انفعال القليل بكل فرد من أفراد النجاسات والمتنجسات كما مر، فضلا عن أن يكون لها اطلاق أحوالي يقتضي انفعال القليل بالملاقاة بأي كيفية كانت.
بل لو سلمنا دلالتها على الانفعال بكل فرد فرد من النجاسات والمتنجسات لم يكن لها اطلاق أحوالي كي تدل على نجاسة القليل حالة وروده على النجس.
وأما الأخبار الخاصة الدالة على انفعال القليل بمجرد الملاقاة فهي كلها واردة في موارد ورود النجاسة على الماء فلا دلالة لها على انفعال القليل فيما إذا ورد الماء على النجس هذا.
ولكن الانصاف أن العرف يستفيد من أدلة انفعال القليل بملاقاة
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 181 184 185 186 187 188 189 192 ... » »»
الفهرست