____________________
الشك في تقدم الملاقاة على الكرية (1) لولا قوله (قده) إلا إذا علم تاريخ الوقوع لحملنا المسألة على مسألة أخرى مغايرة للمسألة المتقدمة، فإن مفروضها أي المسألة المتقدمة هو العلم بالحالة السابقة في الماء من الكرية والقلة، وعليه فيمكن حمل هذه المسألة التي بأيدينا على ما إذا لم نعلم الحالة السابقة في الماء، وإنما علمنا بطرو أمرين عليه: الكرية والملاقاة أو القلة والملاقاة، وبهذا تتغاير المسألتان.
إلا أن قوله (قده) إلا إذا علم تاريخ الوقوع لا يلائم حمل المسألة على ما ذكرناه، إذ لا فرق فيما لم يعلم حالته السابقة بين العلم بتاريخ أحد الحادثين كالوقوع وعدمه، نعم يختلف الحال بذلك فيما علم حالته السابقة على ما ذهب إليه الماتن تبعا لشيخنا الأنصاري (قده) من التفصيل في جريان الأصل بين مجهولي التأريخ، وما علم تاريخ أحدهما، إذ مع العلم بتاريخ الوقوع في المسألة لا يجري فيه الاستصحاب للعلم بتاريخه، ويبقى استصحاب قلة الماء إلى زمان الوقوع بلا معارض، وهو يقتضي النجاسة، هذا في الماء المسبوق بالقلة وكذا الحال في المسبوق بالكرية إلا أن استصحابها يقتضي الحكم بطهارة الماء كما هو ظاهر، فهذه المسألة مستدركة لأنها عين المسألة المتقدمة، فلا وجه لا عادتها، ولعلها من سهو القلم.
إلا أن قوله (قده) إلا إذا علم تاريخ الوقوع لا يلائم حمل المسألة على ما ذكرناه، إذ لا فرق فيما لم يعلم حالته السابقة بين العلم بتاريخ أحد الحادثين كالوقوع وعدمه، نعم يختلف الحال بذلك فيما علم حالته السابقة على ما ذهب إليه الماتن تبعا لشيخنا الأنصاري (قده) من التفصيل في جريان الأصل بين مجهولي التأريخ، وما علم تاريخ أحدهما، إذ مع العلم بتاريخ الوقوع في المسألة لا يجري فيه الاستصحاب للعلم بتاريخه، ويبقى استصحاب قلة الماء إلى زمان الوقوع بلا معارض، وهو يقتضي النجاسة، هذا في الماء المسبوق بالقلة وكذا الحال في المسبوق بالكرية إلا أن استصحابها يقتضي الحكم بطهارة الماء كما هو ظاهر، فهذه المسألة مستدركة لأنها عين المسألة المتقدمة، فلا وجه لا عادتها، ولعلها من سهو القلم.