____________________
زوال أحد طرفي العلم:
(1) والوجه في ذلك هو ما ذكرناه في الأصول من أن تنجيز الواقع لا ينفك عن العلم الاجمالي ما دام باقيا، وإراقة أحد الماءين لا توجب زوال العلم وارتفاعه، لأن العلم بحدوث نجاسة مرددة بين الماء المراق وغيره موجود بعد الإراقة أيضا. نعم ليس له علم فعلي بوجود النجاسة في البين لاحتمال أن يكون النجس هو المراق إلا أنه لا ينافي بقاء العلم الاجمالي بالحدث وبعبارة أخصر أصالة الطهارة في أحد الإناءين حدوثا معارضة بأصالة الطهارة في الآخر حدوثا وبقاء.
(2) ما أفاده (قده) من أحد المحتملات في المسألة، وهناك احتمالان آخران:
(أحدهما): جواز الاكتفاء بالتوضؤ بالباقي منهما من غير حاجة إلى ضم التيمم إليه.
و (ثانيهما): وجوب التيمم فحسب. وهذه هي الوجوه المحتملة في المسألة.
والوجه فيما ذهب إليه في المتن من ايجاب الجمع بين الطهارتين هو دعوى أن العلم الاجمالي كما يقتضي التنجيز فيما إذا كانت أطرافه عرضية كذلك يقتضي تنجيز متعلقه فيما إذا كانت طولية كالوضوء والتيمم في
(1) والوجه في ذلك هو ما ذكرناه في الأصول من أن تنجيز الواقع لا ينفك عن العلم الاجمالي ما دام باقيا، وإراقة أحد الماءين لا توجب زوال العلم وارتفاعه، لأن العلم بحدوث نجاسة مرددة بين الماء المراق وغيره موجود بعد الإراقة أيضا. نعم ليس له علم فعلي بوجود النجاسة في البين لاحتمال أن يكون النجس هو المراق إلا أنه لا ينافي بقاء العلم الاجمالي بالحدث وبعبارة أخصر أصالة الطهارة في أحد الإناءين حدوثا معارضة بأصالة الطهارة في الآخر حدوثا وبقاء.
(2) ما أفاده (قده) من أحد المحتملات في المسألة، وهناك احتمالان آخران:
(أحدهما): جواز الاكتفاء بالتوضؤ بالباقي منهما من غير حاجة إلى ضم التيمم إليه.
و (ثانيهما): وجوب التيمم فحسب. وهذه هي الوجوه المحتملة في المسألة.
والوجه فيما ذهب إليه في المتن من ايجاب الجمع بين الطهارتين هو دعوى أن العلم الاجمالي كما يقتضي التنجيز فيما إذا كانت أطرافه عرضية كذلك يقتضي تنجيز متعلقه فيما إذا كانت طولية كالوضوء والتيمم في