____________________
مطلقا، ومن هنا ناقشنا في تمامية الاجماع المدعى على المنع فإن اتفاقهم هذا مستند إلى نجاسة الغسالة عندهم وليس اجماعا تعبديا.
فالمتحصل أن ما ذهب إليه صاحب الحدائق ونسبه إلى الأردبيلي (قده) من كفاية ماء الاستنجاء في رفع الحدث والخبث هو الأوفق بالقواعد، وإن كان الأحوط مع التمكن من ماء آخر عدم التوضؤ والاغتسال منه، كما أن الاحتياط يقتضي الجمع بينهما وبين التيمم في سعة الوقت لهما، ويقتضي تقديمهما على التيمم مع الضيق، فإن الاكتفاء بالتيمم حينئذ خلاف الاحتياط.
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : (أحدهما): في جواز استعماله في رفع الخبث والحدث.
و (ثانيهما): في طهارته ونجاسته.
(وأما المقام الأول): فالكلام فيه هو الكلام في ماء الاستنجاء بعينه.
فإن قلنا بنجاسته فلا يجوز شربه، ولا استعماله في رفع الخبث والحدث، كما أنه إذا قلنا بطهارته تصح إزالة الخبث به ويجوز استعماله في رفع الحدث، كما يجوز شربه، لأنه ماء طاهر. ولا دليل على عدم جواز استعماله في رفع الحدث غير الاجماعات المنقولة، ورواية ابن هلال، وقد تقدم الكلام عليهما.
و (أما المقام الثاني): فملخص الكلام فيه أن الغسالة إن كانت متغيرة بالنجاسة في أحد أوصافها فلا ينبغي الاشكال في نجاستها وهو خارج عن محل النزاع، وأما إذا لم تتغير بأوصاف النجس فقد وقع الخلاف في طهارتها بين الأعلام: فذهب في المتن إلى التفصيل بين غسالة الغسلة المزيلة للعين فحكم بنجاستها، وبين غسالة الغسلة غير المزيلة إما لإزالة العين قبلها بشئ أو لأجل عدم العين للنجاسة فاحتاط فيها بالاجتناب. وذهب جماعة
فالمتحصل أن ما ذهب إليه صاحب الحدائق ونسبه إلى الأردبيلي (قده) من كفاية ماء الاستنجاء في رفع الحدث والخبث هو الأوفق بالقواعد، وإن كان الأحوط مع التمكن من ماء آخر عدم التوضؤ والاغتسال منه، كما أن الاحتياط يقتضي الجمع بينهما وبين التيمم في سعة الوقت لهما، ويقتضي تقديمهما على التيمم مع الضيق، فإن الاكتفاء بالتيمم حينئذ خلاف الاحتياط.
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : (أحدهما): في جواز استعماله في رفع الخبث والحدث.
و (ثانيهما): في طهارته ونجاسته.
(وأما المقام الأول): فالكلام فيه هو الكلام في ماء الاستنجاء بعينه.
فإن قلنا بنجاسته فلا يجوز شربه، ولا استعماله في رفع الخبث والحدث، كما أنه إذا قلنا بطهارته تصح إزالة الخبث به ويجوز استعماله في رفع الحدث، كما يجوز شربه، لأنه ماء طاهر. ولا دليل على عدم جواز استعماله في رفع الحدث غير الاجماعات المنقولة، ورواية ابن هلال، وقد تقدم الكلام عليهما.
و (أما المقام الثاني): فملخص الكلام فيه أن الغسالة إن كانت متغيرة بالنجاسة في أحد أوصافها فلا ينبغي الاشكال في نجاستها وهو خارج عن محل النزاع، وأما إذا لم تتغير بأوصاف النجس فقد وقع الخلاف في طهارتها بين الأعلام: فذهب في المتن إلى التفصيل بين غسالة الغسلة المزيلة للعين فحكم بنجاستها، وبين غسالة الغسلة غير المزيلة إما لإزالة العين قبلها بشئ أو لأجل عدم العين للنجاسة فاحتاط فيها بالاجتناب. وذهب جماعة