(مسألة 14) غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول - مثلا - إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد (2) وإن كان أحوط.
____________________
الظروف وإن لم تكن آنية، وعلى الجملة ينحصر الوجه في طهارة المركن واليد بما أشرنا إليه أنفا من انغسالهما بغسل الثوب ونحوه.
(1) فإن الماء الجاري عليه زائدا على المقدار المعتبر في غسله وطهارته لا يعد من الغسالة في شئ فلا يحكم بنجاسته على تقدير القول بنجاستها كما لا نمنع عن جواز استعماله في رفع الحدث إذا قلنا بالمنع في الغسالات، والوجه فيه: أن المعتبر في تطهير المتنجس هو اجراء الماء عليه على نحو يعد غسلا عرفا، وقد أسلفنا أن الغسل يتحقق بخروج الغسالة وانفصال الماء عن المغسول به، وعليه إذا أجرينا الماء على متنجس، وأزلنا به عين النجس ثم انفصلت عنه غسالته فقد طهر بحكم الشرع، فالماء الجاري عليه بعد المقدار الكافي في طهارته ماء ملاق للجسم الطاهر، ولا يعد من الغسالة كي لا يرتفع بها الحدث على القول به، بل الغسالة هي الماء الخارج بعد اجراء الماء عليه بمقدار يكفي في غسله، وأما ما ذكره الماتن من الاحتياط باحتمال عد مجموع ما يخرج منه غسالة، لاتصاله فهو ضعيف غايته.
عدم اعتبار التعدد في ملاقي الغسالة (2) إنما تعرض (ره) لهذه المسألة في المقام لمناسبة طفيفة، وحقها أن تؤخر إلى مبحث المطهرات، ويتكلم هناك في أن التعدد في الغسل يعتبر
(1) فإن الماء الجاري عليه زائدا على المقدار المعتبر في غسله وطهارته لا يعد من الغسالة في شئ فلا يحكم بنجاسته على تقدير القول بنجاستها كما لا نمنع عن جواز استعماله في رفع الحدث إذا قلنا بالمنع في الغسالات، والوجه فيه: أن المعتبر في تطهير المتنجس هو اجراء الماء عليه على نحو يعد غسلا عرفا، وقد أسلفنا أن الغسل يتحقق بخروج الغسالة وانفصال الماء عن المغسول به، وعليه إذا أجرينا الماء على متنجس، وأزلنا به عين النجس ثم انفصلت عنه غسالته فقد طهر بحكم الشرع، فالماء الجاري عليه بعد المقدار الكافي في طهارته ماء ملاق للجسم الطاهر، ولا يعد من الغسالة كي لا يرتفع بها الحدث على القول به، بل الغسالة هي الماء الخارج بعد اجراء الماء عليه بمقدار يكفي في غسله، وأما ما ذكره الماتن من الاحتياط باحتمال عد مجموع ما يخرج منه غسالة، لاتصاله فهو ضعيف غايته.
عدم اعتبار التعدد في ملاقي الغسالة (2) إنما تعرض (ره) لهذه المسألة في المقام لمناسبة طفيفة، وحقها أن تؤخر إلى مبحث المطهرات، ويتكلم هناك في أن التعدد في الغسل يعتبر