____________________
جزء من المضاف النجس وصيره مضافا يتنجس لا محالة وإذا تنجس جزء منه تنجست الأجزاء الباقية منه أيضا، لأنها أقل من كر، فتنفعل بملاقاة النجاسة، لما مر من أن مفروض كلام الماتن (ره) هو الماء البالغ كرا خاصة. فإن الباقي إذا كان بمقدار كر أيضا لما كان لنجاسة الجزء الملاقي للمضاف وجه بعد زوال تغيره، لاتصاله بالعاصم، وهو مانع من انفعال الجزء المضاف. وعلى الجملة الماء في الصورة المفروضة محكوم بالنجاسة، والذي يسهل الخطب أن الفرض فرض أمر مستحيل.
(1) لا تبتني هذه المسألة على تفسير الوجدان بوجود الماء خارجا، أو بالقدرة عليه، ليكون عدم الوجدان بمعنى عدم الماء في الخارج أو عدم القدرة عليه.
بل تبتني بكلا هذين المعنين على أن الاعتبار في وجوب الوضوء على الواجد (بالمعنيين) ووجوب التيمم على الفاقد (بالمعنيين) بمجموع الوقت أو بخصوص زمان العمل والامتثال، فإن جعلنا المناط بالوجدان والفقدان في تمام الوقت فلا اشكال في وجوب الوضوء على المكلف في المقام، فلا بد له من أن يصبر حتى يصفو الماء، فإن المفروض أنه يصير واجدا إلى آخر الوقت بكلا معنيي الوجدان.
كما أنه إذا جعلنا المناط بالوجدان والفقدان في خصوص وقت العمل فلا تأمل في وجوب التيمم عليه في المسألة، لأنه حين قيامه إلى الصلاة ليس بواجد بكلا المعنيين، لفرض إضافة الماء حينذاك، فلا قدرة له على
(1) لا تبتني هذه المسألة على تفسير الوجدان بوجود الماء خارجا، أو بالقدرة عليه، ليكون عدم الوجدان بمعنى عدم الماء في الخارج أو عدم القدرة عليه.
بل تبتني بكلا هذين المعنين على أن الاعتبار في وجوب الوضوء على الواجد (بالمعنيين) ووجوب التيمم على الفاقد (بالمعنيين) بمجموع الوقت أو بخصوص زمان العمل والامتثال، فإن جعلنا المناط بالوجدان والفقدان في تمام الوقت فلا اشكال في وجوب الوضوء على المكلف في المقام، فلا بد له من أن يصبر حتى يصفو الماء، فإن المفروض أنه يصير واجدا إلى آخر الوقت بكلا معنيي الوجدان.
كما أنه إذا جعلنا المناط بالوجدان والفقدان في خصوص وقت العمل فلا تأمل في وجوب التيمم عليه في المسألة، لأنه حين قيامه إلى الصلاة ليس بواجد بكلا المعنيين، لفرض إضافة الماء حينذاك، فلا قدرة له على