____________________
ذلك وحال سائر القيود المتعقبة للجمل هو حال الاستثناء بعينه، فإذا ورد صم، وسافر، يوم الخميس، فرجوع يوم الخميس إلى الجملة المتقدمة خاصة خلاف الظاهر على ما فصلناه في محله.
كما أن رجوع التعليل إلى ذيل الصحيحة بالمعنى المتقدم، حتى يكون تعليلا لأمر عادي يعرفه كل أحد مستبعد عن منصب الإمام (ع) جدا. فإن ما هذا شأنه غير جديد بالتعليل، حيث أن وظيفة الإمام (ع) إنما هي بيان الأحكام، وأما بيان علاج المتغير. وإزالة خاصيتها، فهو غير مناسب لمقام الإمامة، ولا تناسبه وظيفته.
فيدور الأمر بين احتمال رجوعها إلى الذيل بالمعنى الثاني الشامل لكل من الدفع. والرفع، واحتمال رجوعها إلى مجموع الصدر، والذيل، وعلى كل تدل الرواية على كفاية الاتصال بالمادة في طهارة المتغير بعد زوال تغيره وذلك لأن الإمام (ع) بصدد بيان طهارة ماء البئر بعد زوال تغيره لأجل اتصاله بالمادة، فإن ماء البئر إذا نزح منه شئ وإن امتزج بما نبع من المادة لا محالة إلا أنه (ع) لم يعلل طهارته بامتزاجهما، بل عللها بأن له مادة بمعنى أنها متصلة بها ونستفيد من ذلك أن مجرد الاتصال بالعاصم يكفي في طهارة أي ماء من دون أن يعتبر فيها الامتزاج وإن كان هو يحصل بنفسه في البئر لا محالة. والنزح حتى يذهب. مقدمة لزوال تغيره واتصاله بالمادة ومن هنا لو زال عنه تغيره بنفسه، أو بعلاج آخر غير النزح نلتزم بطهارته أيضا لاتصاله بالمادة، وهو ماء لا تغير فيه وعليه فيتعدى من البئر إلى كل ماء متغير زال عنه التغير، وهو متصل بالمادة.
كما أن رجوع التعليل إلى ذيل الصحيحة بالمعنى المتقدم، حتى يكون تعليلا لأمر عادي يعرفه كل أحد مستبعد عن منصب الإمام (ع) جدا. فإن ما هذا شأنه غير جديد بالتعليل، حيث أن وظيفة الإمام (ع) إنما هي بيان الأحكام، وأما بيان علاج المتغير. وإزالة خاصيتها، فهو غير مناسب لمقام الإمامة، ولا تناسبه وظيفته.
فيدور الأمر بين احتمال رجوعها إلى الذيل بالمعنى الثاني الشامل لكل من الدفع. والرفع، واحتمال رجوعها إلى مجموع الصدر، والذيل، وعلى كل تدل الرواية على كفاية الاتصال بالمادة في طهارة المتغير بعد زوال تغيره وذلك لأن الإمام (ع) بصدد بيان طهارة ماء البئر بعد زوال تغيره لأجل اتصاله بالمادة، فإن ماء البئر إذا نزح منه شئ وإن امتزج بما نبع من المادة لا محالة إلا أنه (ع) لم يعلل طهارته بامتزاجهما، بل عللها بأن له مادة بمعنى أنها متصلة بها ونستفيد من ذلك أن مجرد الاتصال بالعاصم يكفي في طهارة أي ماء من دون أن يعتبر فيها الامتزاج وإن كان هو يحصل بنفسه في البئر لا محالة. والنزح حتى يذهب. مقدمة لزوال تغيره واتصاله بالمادة ومن هنا لو زال عنه تغيره بنفسه، أو بعلاج آخر غير النزح نلتزم بطهارته أيضا لاتصاله بالمادة، وهو ماء لا تغير فيه وعليه فيتعدى من البئر إلى كل ماء متغير زال عنه التغير، وهو متصل بالمادة.