____________________
المذكورة إلا على سبيل الظن والتخمين، ونظن أنها اسم لمجموع الظرف والمظروف، لأنها لو لم تكن موضوعة بإزائهما وقلنا باختصاصها للمظروف فحسب فما هو اللفظ الذي وضع لغة العرب بإزاء ظرفه؟ ومن البعيد جدا أن لا يكون للظرف في لغة العرب اسم موضوع عليه.
وكيف كان إذا لم ندر بما وضعت عليه لفظة الإنفحة وشككنا في حكمها فلا مناص من الأخذ بالمقدار المتيقن منها وهو المظروف وما يلاصقه من داخل الجلدة فحسب دون خارجها وهو مشمول لأدلة نجاسة الميتة وأجزائها. والاستدلال على طهارة الجلد بقاعدة الطهارة من غرائب الكلام لأنه مع دلالة الدليل الاجتهادي على نجاسة الجلد لا يبقى مجال للتشبث بالأصل العملي.
ومما ذكرناه في المقام يظهر اختصاص هذا الحكم بإنفحة الحيوانات المحللة الأكل. لأن الروايات بين ما ورد في خصوص ذلك وبين ما هو منصرف إليه، وأما ما لا يؤكل لحمه كإنفحة الذئب ونحوه فلا دليل على طهارتها فلا محالة تبقى تحت عمومات نجاسة الميتة، وبذلك يحكم بنجاسة مظروفها لأنه وإن كان خارجا عن الميتة وأجزائها إلا أنه مايع قد لاقى الميتة فلا محالة يتنجس بها.
اللبن في الضرع:
(1) لدلالة جملة من الأخبار المعتبرة على ذلك كما دلت بدلالتها الالتزامية على طهارة داخل الضرع أيضا لملاصقته اللبن أو أنه نجس ولكنه
وكيف كان إذا لم ندر بما وضعت عليه لفظة الإنفحة وشككنا في حكمها فلا مناص من الأخذ بالمقدار المتيقن منها وهو المظروف وما يلاصقه من داخل الجلدة فحسب دون خارجها وهو مشمول لأدلة نجاسة الميتة وأجزائها. والاستدلال على طهارة الجلد بقاعدة الطهارة من غرائب الكلام لأنه مع دلالة الدليل الاجتهادي على نجاسة الجلد لا يبقى مجال للتشبث بالأصل العملي.
ومما ذكرناه في المقام يظهر اختصاص هذا الحكم بإنفحة الحيوانات المحللة الأكل. لأن الروايات بين ما ورد في خصوص ذلك وبين ما هو منصرف إليه، وأما ما لا يؤكل لحمه كإنفحة الذئب ونحوه فلا دليل على طهارتها فلا محالة تبقى تحت عمومات نجاسة الميتة، وبذلك يحكم بنجاسة مظروفها لأنه وإن كان خارجا عن الميتة وأجزائها إلا أنه مايع قد لاقى الميتة فلا محالة يتنجس بها.
اللبن في الضرع:
(1) لدلالة جملة من الأخبار المعتبرة على ذلك كما دلت بدلالتها الالتزامية على طهارة داخل الضرع أيضا لملاصقته اللبن أو أنه نجس ولكنه