____________________
و (منها) صحيحة أو موثقة أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله (ع) السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ميتة فقال رسول الله ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ قال: فقال أبو عبد الله (ع) لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها (* 1).
و (منها): موثقة سماعة قال: سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟
فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا (* 2) هذا على أنا لو سلمنا مكافئتها مع الأخبار المتقدمة فتتعارضان والترجيح مع الطائفة الدالة على نجاسة الجلد ولو كان مدبوغا، لموافقتها السنة أعني عمومات نجاسة الميتة مطلقا، ومخالفتها للعامة كما مر.
(1) قد عرفت أن المسألة اتفاقية وتشهد لها جملة من النصوص (منها):
رواية إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يقع ثوبه على جسده الميت، قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت (* 3) ومنها غير ذلك من الأخبار.
(2) وأما بعده أي بعد ما تجاوز أربعة أشهر فلا اشكال في نجاسته لأنه ميتة.
و (منها): موثقة سماعة قال: سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟
فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا (* 2) هذا على أنا لو سلمنا مكافئتها مع الأخبار المتقدمة فتتعارضان والترجيح مع الطائفة الدالة على نجاسة الجلد ولو كان مدبوغا، لموافقتها السنة أعني عمومات نجاسة الميتة مطلقا، ومخالفتها للعامة كما مر.
(1) قد عرفت أن المسألة اتفاقية وتشهد لها جملة من النصوص (منها):
رواية إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يقع ثوبه على جسده الميت، قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت (* 3) ومنها غير ذلك من الأخبار.
(2) وأما بعده أي بعد ما تجاوز أربعة أشهر فلا اشكال في نجاسته لأنه ميتة.