فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر (2) إلا مع العلم بنجاسته سابقا، والمشكوك
____________________
الشرعية كالقذارات العرفية، فكما يكتفى في الثانية بإزالتها بالغسل فلتكن الأولى أيضا كذلك من دون أن يتوقف على تعدد الغسل.
(1) وذلك لأن حال ماء الغسلة حينئذ حال المغسول به بعينه فكما أن استحباب الاجتناب عنه بملاك احتمال نجاسته، لأن قاعدة الطهارة أو استصحابها تقتضي طهارته، فكذلك غسالته بناء على نجاسة الغسالة أو عدم جواز استعمالها في رفع الحدث، فإن قاعدة الطهارة وإن كانت تقتضي طهارتها إلا أن ملاك استحباب الاجتناب وهو احتمال نجاسة الغسالة أو عدم كفايتها في رفع الحدث يرجح الاجتناب عنها، كما كان يقتضي ذلك في نفس المغسول به.
فصل في الماء المشكوك (2) حتى يعلم نجاسته ولو بالاستصحاب كما إذا كان مسبوقا بالنجاسة ويدل على ذلك قوله (ع) في موثقة عمار: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر. (* 1) وقوله (ع) الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر (* 2) ويدل عليه أيضا جميع ما دل على حجية الاستصحاب بضميمة
(1) وذلك لأن حال ماء الغسلة حينئذ حال المغسول به بعينه فكما أن استحباب الاجتناب عنه بملاك احتمال نجاسته، لأن قاعدة الطهارة أو استصحابها تقتضي طهارته، فكذلك غسالته بناء على نجاسة الغسالة أو عدم جواز استعمالها في رفع الحدث، فإن قاعدة الطهارة وإن كانت تقتضي طهارتها إلا أن ملاك استحباب الاجتناب وهو احتمال نجاسة الغسالة أو عدم كفايتها في رفع الحدث يرجح الاجتناب عنها، كما كان يقتضي ذلك في نفس المغسول به.
فصل في الماء المشكوك (2) حتى يعلم نجاسته ولو بالاستصحاب كما إذا كان مسبوقا بالنجاسة ويدل على ذلك قوله (ع) في موثقة عمار: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر. (* 1) وقوله (ع) الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر (* 2) ويدل عليه أيضا جميع ما دل على حجية الاستصحاب بضميمة