____________________
ونظير هذا البحث يأتي في الصلاة أيضا حيث أن موثقة ابن بكير (* 1) دلت على بطلان الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وقد وقع الكلام هناك في أن عنوان ما لا يؤكل لحمه عنوان مشير إلى الذوات الخارجية مما لا يؤكل لحمه بالذات. أو أنه أعم مما لا يؤكل لحمه ولو بالعرض وقد ذكرنا هناك أنه عام يشمل الجميع، ولا وجه لاختصاصه بما هو كذلك بالذات.
البول والغائط مما يؤكل لحمه:
(1) للاجماع القطعي بين الأصحاب، ولموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه (* 2) وصحيحة زرارة أنهما (ع) قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه (* 3)، وما عن قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه (* 4)، وما ورد في ذيل صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله من قوله (وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله) (* 5).
(2) قد وقع الخلاف في طهارة أبوالها وأرواثها فذهب المشهور إلى
البول والغائط مما يؤكل لحمه:
(1) للاجماع القطعي بين الأصحاب، ولموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه (* 2) وصحيحة زرارة أنهما (ع) قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه (* 3)، وما عن قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (ع) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه (* 4)، وما ورد في ذيل صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله من قوله (وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله) (* 5).
(2) قد وقع الخلاف في طهارة أبوالها وأرواثها فذهب المشهور إلى