(مسألة 8) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، والآخر طاهر، فأريق أحدهما، ولم. يعلم أنه أيهما، فالباقي محكوم بالطهارة (2) وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين، وأريق أحدهما، فإنه يجب (3) الاجتناب عن الباقي. والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية، بخلاف الصورة الثانية، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
____________________
(1) والوجه في هذا الاحتياط احتمال أن تكون الإراقة واجبة مقدمة لحصول شرط وجوب التيمم، وهو كون المكلف فاقدا للماء، ولكن لما كان يحتمل قويا أن يكون الأمر بالإراقة في الموثقة إرشادا إلى عدم ترتب فائدة على المشتبهين فإن منفعة الماء غالبا إما هو شربه أو استعماله في الطهارة وكلاهما منتفيان في مفروض المسألة لمكان العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما كان ذلك مانعا عن حمل الرواية على الوجوب، ومن هنا حكم (قده) بعدم الوجوب.
تردد الزائل بين الإناء الطاهر والنجس (2) للشك في نجاسته شكا بدويا، وهو مورد لقاعدة الطهارة حيث لا علم بنجاسته إجمالا حتى يكون الأصل فيها معارضا بالأصل في الطرف الآخر. اللهم إلا أن يكون للمراق ملاق. لأنه يولد علما إجماليا بنجاسة الملاقي للمراق أو الإناء الباقي، والأصلان فيهما متعارضان فلا مناص من تساقطهما، وبذلك تتنجز النجاسة في كل واحد من الطرفين.
(3) لأن العلم الاجمالي قد نجز متعلقه في كل واحد من الطرفين وتساقطت
تردد الزائل بين الإناء الطاهر والنجس (2) للشك في نجاسته شكا بدويا، وهو مورد لقاعدة الطهارة حيث لا علم بنجاسته إجمالا حتى يكون الأصل فيها معارضا بالأصل في الطرف الآخر. اللهم إلا أن يكون للمراق ملاق. لأنه يولد علما إجماليا بنجاسة الملاقي للمراق أو الإناء الباقي، والأصلان فيهما متعارضان فلا مناص من تساقطهما، وبذلك تتنجز النجاسة في كل واحد من الطرفين.
(3) لأن العلم الاجمالي قد نجز متعلقه في كل واحد من الطرفين وتساقطت