____________________
(إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (* 1) حيث حصر سبحانه الطهور في الماء والتراب، فلا طهور غيرهما. بل ولا حاجة إلى الاستدلال بالآية المباركة في المقام، لكفاية ما ورد في الروايات الدالة على تعين الوضوء والغسل بالماء، ووجوب التيمم على تقدير فقدانه في اثبات المرام. ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منها للصلاة؟ قال: لا. إنما هو الماء والصعيد (* 2) ونظيرها ما نقله عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم (* 3). فإن اللبن وإن كان من المايعات التي لا يطلق عليها الماء، ولو على وجه المضاف، وهو خارج عن محل الكلام إلا أن تعليله (ع) بقوله إنما هو الماء والصعيد أو إنما هو الماء أو التيمم يقتضي انحصار الطهور بهما، كما لا يخفى.
كشف اشتباه في كلمات الأصحاب لا يخفى أن الأصحاب (قدس الله أسرارهم) نقلوا الآية المتقدمة في مؤلفاتهم بلفظة: إن لم يجدوا. فإن لم تجدوا، وهو على خلاف لفظة الآية الموجودة في الكتاب. بل لا توجد هاتان اللفظتان في شئ من آيات الكتاب العزيز. فإن ما وفقنا عليه في سورتي النساء (* 4) والمائدة (* 5)
كشف اشتباه في كلمات الأصحاب لا يخفى أن الأصحاب (قدس الله أسرارهم) نقلوا الآية المتقدمة في مؤلفاتهم بلفظة: إن لم يجدوا. فإن لم تجدوا، وهو على خلاف لفظة الآية الموجودة في الكتاب. بل لا توجد هاتان اللفظتان في شئ من آيات الكتاب العزيز. فإن ما وفقنا عليه في سورتي النساء (* 4) والمائدة (* 5)