فصل سؤر (1) نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس (2) وسؤر
____________________
فصل في الأسئار (1) المراد بالسؤر في الاصطلاح (* 1) هو مطلق ما باشره جسم حيوان كان ذلك ماء أم غيره وسواء أكانت المباشرة بالفم أم بغيره من أعضائه.
(2) لأنه لاقى نجسا، وقد قدمنا في بحث انفعال الماء القليل، ويأتي في محله أيضا أن ملاقاة النجس إذا كانت برطوبة مسرية تقتضي الحكم بنجاسة ملاقيه بلا فرق في ذلك بين الماء القليل وغيره من الأجسام الرطبة فإذا كان الحيوان المباشر من الأعيان النجسة كالكلب والخنزير فلا محالة ينجس الماء كما ينجس غيره من الأجسام الرطبة وكذا الحال في ملاقاة الكافر، والمقدار المتيقن منه هو المشرك ومنكري الصانع، وأما الكتابي فهو وإن كان مورد الخلاف من حيث طهارته ونجاسته على ما يأتي تفصيله في محله إن شاء الله إلا أنه أيضا على تقدير الحكم بنجاسته كبقية الحيوانات النجسة بالذات يوجب نجاسة ما باشره من الماء القليل، وسائر الأجسام الرطبة.
(2) لأنه لاقى نجسا، وقد قدمنا في بحث انفعال الماء القليل، ويأتي في محله أيضا أن ملاقاة النجس إذا كانت برطوبة مسرية تقتضي الحكم بنجاسة ملاقيه بلا فرق في ذلك بين الماء القليل وغيره من الأجسام الرطبة فإذا كان الحيوان المباشر من الأعيان النجسة كالكلب والخنزير فلا محالة ينجس الماء كما ينجس غيره من الأجسام الرطبة وكذا الحال في ملاقاة الكافر، والمقدار المتيقن منه هو المشرك ومنكري الصانع، وأما الكتابي فهو وإن كان مورد الخلاف من حيث طهارته ونجاسته على ما يأتي تفصيله في محله إن شاء الله إلا أنه أيضا على تقدير الحكم بنجاسته كبقية الحيوانات النجسة بالذات يوجب نجاسة ما باشره من الماء القليل، وسائر الأجسام الرطبة.