فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر، مطهر من الحدث والخبث (2)
____________________
على أن النهي عن عمل يكشف عن مبغوضية إيجاده على الاطلاق من دون فرق في ذلك بين صدوره عنه بالمباشرة وصدوره بالتسبيب.
(1) وهو كما أفاده في المتن، وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محله.
ويأتي إجمال القول فيه عند تعرض الماتن لحكم بيع الميتة إن شاء الله.
فصل في الماء المستعمل (2) قد يستعمل الماء في تنظيف البدن أو اللباس أو غير ذلك من القذارات العرفية من دون أن يحكم بنجاسته، وقد يستعمل في إزالة الخبث مع الحكم بنجاسته، وهذان القسمان لا خلاف في حكمهما، فإن الأول طاهر ومطهر بخلاف الثاني، وفي غير ذلك قد يستعمل الماء في رفع الحدث الأصغر، وقد يستعمل في ما لا يرتفع به الحدث أو الخبث، وهذا كالغسل المندوب دون أن يكون المغتسل محدثا بالأكبر، أو كان محدثا به ولكنه بنينا على عدم ارتفاعه به، وكالوضوء التجديدي. وقد يستعمل في رفع الحدث الأكبر. وقد يستعمل في رفع الخبث من دون أن يحكم بنجاسته كماء الاستنجاء فهذه أقسام أربعة، ويقع الكلام هنا في القسم الأول، وهو الماء المستعمل في الوضوء وسيجئ الكلام على الأقسام الآخر إن شاء الله. فنقول.
(1) وهو كما أفاده في المتن، وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محله.
ويأتي إجمال القول فيه عند تعرض الماتن لحكم بيع الميتة إن شاء الله.
فصل في الماء المستعمل (2) قد يستعمل الماء في تنظيف البدن أو اللباس أو غير ذلك من القذارات العرفية من دون أن يحكم بنجاسته، وقد يستعمل في إزالة الخبث مع الحكم بنجاسته، وهذان القسمان لا خلاف في حكمهما، فإن الأول طاهر ومطهر بخلاف الثاني، وفي غير ذلك قد يستعمل الماء في رفع الحدث الأصغر، وقد يستعمل في ما لا يرتفع به الحدث أو الخبث، وهذا كالغسل المندوب دون أن يكون المغتسل محدثا بالأكبر، أو كان محدثا به ولكنه بنينا على عدم ارتفاعه به، وكالوضوء التجديدي. وقد يستعمل في رفع الحدث الأكبر. وقد يستعمل في رفع الخبث من دون أن يحكم بنجاسته كماء الاستنجاء فهذه أقسام أربعة، ويقع الكلام هنا في القسم الأول، وهو الماء المستعمل في الوضوء وسيجئ الكلام على الأقسام الآخر إن شاء الله. فنقول.