(مسألة 19) يحرم بيع الميتة (2).
____________________
فإن كل انسان محكوم بالطهارة غير الكافر فما أفتى به في المتن هو المتين.
(1) لا صالة عدم كون حيوانه مما له نفس سائله وبها يحكم بطهارة جلده ولحمه.
بيع الميتة:
(2) هذا هو المشهور المعروف بين الأصحاب وقد ذهب بعضهم إلى الجواز كما استشكل فيه بعض آخر ومنشأ الخلاف في ذلك إنما هو اختلاف الأخبار فقد ورد في بعضها (* 1) ثمن الميتة سحت وفي بعضها الآخر (* 2) من السحت ثمن الميتة (* 3) وفي ثالث السحت ثمن الميتة (* 3) على اختلاف تعابيرها وفي رواية البزنطي الواردة في أليات الغنم المقطوعة: يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها (* 4) إلى غير ذلك من الأخبار المانعة عن بيع الميتة.
ولا معارض لتلك الأخبار غير رواية أبي القاسم الصيقل وولده قال:
كتبوا إلى الرجل (ع) جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا
(1) لا صالة عدم كون حيوانه مما له نفس سائله وبها يحكم بطهارة جلده ولحمه.
بيع الميتة:
(2) هذا هو المشهور المعروف بين الأصحاب وقد ذهب بعضهم إلى الجواز كما استشكل فيه بعض آخر ومنشأ الخلاف في ذلك إنما هو اختلاف الأخبار فقد ورد في بعضها (* 1) ثمن الميتة سحت وفي بعضها الآخر (* 2) من السحت ثمن الميتة (* 3) وفي ثالث السحت ثمن الميتة (* 3) على اختلاف تعابيرها وفي رواية البزنطي الواردة في أليات الغنم المقطوعة: يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها (* 4) إلى غير ذلك من الأخبار المانعة عن بيع الميتة.
ولا معارض لتلك الأخبار غير رواية أبي القاسم الصيقل وولده قال:
كتبوا إلى الرجل (ع) جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا