____________________
نجاسة المني، ولا يناسبه التعبير بالأشدية، فإن معناها كما عرفت هو اشتراك المني مع البول في نجاسته وكون أحدهما أشد من الثاني. هذا. ثم لو قلنا بشمول إطلاق الصحيحة للمقام أعني مني الحيوانات المحللة فتعارضها موثقتان:
(إحداهما): موثقة عمار كل ما أكل لحمه لا بأس بما يخرج منه (* 1) لأن إطلاقها يشمل المني أيضا.
و (ثانيتهما): موثقة ابن بكير حيث ورد في ذيلها فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز. (* 2) وعموم كل شئ يشمل المني أيضا وبعد تساقطهما يرجع إلى قاعدة الطهارة.
نعم قد استشكلنا سابقا في الموثقة الأخيرة بأنها ناظرة إلى بيان صحة الصلاة في أجزاء ما يؤكل لحمه من ناحية عدم كونها مما لا يؤكل لحمه لا من سائر الجهات، وإلا فعموم كل شئ شامل للدم أيضا مع أن الصلاة فيه باطلة لنجاسته. نعم تصح فيه أيضا من حيث عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل، ولكن في الموثقة الأولى غنى وكفاية، فلو كنا نحن وهذه الأخبار لحكمنا بطهارة المني في هذه المسألة إلا أن الاجماع القطعي قام على نجاسة المني من كل ما له نفس سائلة وإن كان محلل الأكل، وهذا الاجماع يصير قرينة على التصرف في الموثقة بحملها على غير المني من البول والروث ونحوهما.
و (أما المسألة الرابعة): فلم يقم على نجاسة المني مما لا نفس له دليل سواء كان محللا أم محرما، وقد عرفت قصور الأدلة عن اثبات النجاسة
(إحداهما): موثقة عمار كل ما أكل لحمه لا بأس بما يخرج منه (* 1) لأن إطلاقها يشمل المني أيضا.
و (ثانيتهما): موثقة ابن بكير حيث ورد في ذيلها فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز. (* 2) وعموم كل شئ يشمل المني أيضا وبعد تساقطهما يرجع إلى قاعدة الطهارة.
نعم قد استشكلنا سابقا في الموثقة الأخيرة بأنها ناظرة إلى بيان صحة الصلاة في أجزاء ما يؤكل لحمه من ناحية عدم كونها مما لا يؤكل لحمه لا من سائر الجهات، وإلا فعموم كل شئ شامل للدم أيضا مع أن الصلاة فيه باطلة لنجاسته. نعم تصح فيه أيضا من حيث عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل، ولكن في الموثقة الأولى غنى وكفاية، فلو كنا نحن وهذه الأخبار لحكمنا بطهارة المني في هذه المسألة إلا أن الاجماع القطعي قام على نجاسة المني من كل ما له نفس سائلة وإن كان محلل الأكل، وهذا الاجماع يصير قرينة على التصرف في الموثقة بحملها على غير المني من البول والروث ونحوهما.
و (أما المسألة الرابعة): فلم يقم على نجاسة المني مما لا نفس له دليل سواء كان محللا أم محرما، وقد عرفت قصور الأدلة عن اثبات النجاسة