____________________
فيقال: هذا ماء بحر أو ماء بئر، وهذا بخلاف القسم السابق فإنه لا يستعمل مجردا، ولا يصح اطلاقه عليه إلا بإضافته إلى شئ، ويسمى هذا القسم بالماء المطلق.
ومن هنا يظهر أن تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف من قبيل تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة، بناء على أن ألفاظ العبادات أسام للصحيحة منها دون الأعم، فهو تقسيم لما يستعمل فيه الماء والصلاة ولو مجازا، وليس تقسيما حقيقيا ليدل على أن اطلاق الماء على المضاف اطلاق حقيقي.
وبما ذكرناه تعرف أن أقسام المايع ثلاثة: (أحدها): هو ما لا يمكن اطلاق الماء عليه لا على وجه الحقيقة، ولا على وجه المجاز، ولم ينقل عن أحد دعوى كونه مطهرا أو غيره من الآثار المترتبة على المياه شرعا، فهو خارج عن محل الكلام رأسا. و (ثانيهما): المضاف وتأتي أحكامه عن قريب إن شاء الله تعالى. و (ثالثها): الماء المطلق وهو المقصود بالكلام هنا.
أقسام الماء المطلق (1): المعروف بين الأصحاب تقسيم الماء المطلق إلى أقسام ثلاثة: الجاري، وماء البئر، والمحقون بكلا قسميه من الكر والقليل، وكأنهم (قدهم) نظروا في تقسيمهم هذا إلى مياه الأرض، ولذا لم يعدوا منها ماء المطر وعنونوه بعنوان آخر مستقل.
وقد قسمه في المتن إلى الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والكر، والقليل. وهذا هو الصحيح، لأن النابع غير الجاري مما لا يصدق عليه شئ
ومن هنا يظهر أن تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف من قبيل تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة، بناء على أن ألفاظ العبادات أسام للصحيحة منها دون الأعم، فهو تقسيم لما يستعمل فيه الماء والصلاة ولو مجازا، وليس تقسيما حقيقيا ليدل على أن اطلاق الماء على المضاف اطلاق حقيقي.
وبما ذكرناه تعرف أن أقسام المايع ثلاثة: (أحدها): هو ما لا يمكن اطلاق الماء عليه لا على وجه الحقيقة، ولا على وجه المجاز، ولم ينقل عن أحد دعوى كونه مطهرا أو غيره من الآثار المترتبة على المياه شرعا، فهو خارج عن محل الكلام رأسا. و (ثانيهما): المضاف وتأتي أحكامه عن قريب إن شاء الله تعالى. و (ثالثها): الماء المطلق وهو المقصود بالكلام هنا.
أقسام الماء المطلق (1): المعروف بين الأصحاب تقسيم الماء المطلق إلى أقسام ثلاثة: الجاري، وماء البئر، والمحقون بكلا قسميه من الكر والقليل، وكأنهم (قدهم) نظروا في تقسيمهم هذا إلى مياه الأرض، ولذا لم يعدوا منها ماء المطر وعنونوه بعنوان آخر مستقل.
وقد قسمه في المتن إلى الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والكر، والقليل. وهذا هو الصحيح، لأن النابع غير الجاري مما لا يصدق عليه شئ