____________________
سؤر الهرة (1) لما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال في كتاب علي (ع) أن الهر سبع ولا بأس بسؤره، وإني لأستحي من أن أدع طعاما، لأن الهر أكل منه (* 1).
سؤر مكروه اللحم (2) لم ترد كراهة سؤر المذكورات في شئ من الأخبار. نعم يمكن أن يستدل عليه بما ورد في موثقة سماعة قال: سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أما الإبل والبقرة والغنم فلا بأس (* 2) حيث أنها في مقام البيان فيستفاد من اقتصاره على ذكر الأغنام الثلاثة أن في سؤر غيرها بأسا، وبما أن صحيحة البقباق المتقدمة صريحة الدلالة على طهارة سؤر الحيوانات الطاهرة محرم الأكل ومحلله، فيكون هذا قرينة على أن المراد بالبأس في غير الأغنام الثلاثة هو الكراهة، وبهذا يمكن الحكم بكراهة سؤر ما يكره أكل لحمه من الفرس والبغال والحمير لأنها غير الأغنام الثلاثة.
سؤر مكروه اللحم (2) لم ترد كراهة سؤر المذكورات في شئ من الأخبار. نعم يمكن أن يستدل عليه بما ورد في موثقة سماعة قال: سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أما الإبل والبقرة والغنم فلا بأس (* 2) حيث أنها في مقام البيان فيستفاد من اقتصاره على ذكر الأغنام الثلاثة أن في سؤر غيرها بأسا، وبما أن صحيحة البقباق المتقدمة صريحة الدلالة على طهارة سؤر الحيوانات الطاهرة محرم الأكل ومحلله، فيكون هذا قرينة على أن المراد بالبأس في غير الأغنام الثلاثة هو الكراهة، وبهذا يمكن الحكم بكراهة سؤر ما يكره أكل لحمه من الفرس والبغال والحمير لأنها غير الأغنام الثلاثة.