____________________
بذلك أن ماء البئر لو كان في مورد الرواية بقدر كر أو أقل، لتغير بوقوع زبيل العذرة عليه لكثرتها. ومن هنا قيده بما إذا كان مائها غريزا، وأكثر من الكر فهي في الحقيقة مفصلة بين صورتي تغير ماء البئر وعدمه لا أنها تفصل بين الكر والقليل.
و (ثانيهما): إن صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قد حصرت سبب الانفعال في ماء البئر بالتغير، ودلت على طهارته بزوال تغيره مطلقا بلغ حد الكر أم لم يبلغه، ولصراحتها نرفع اليد عن ما دل على اشتراط الكرية في البئر، ونحمل الرواية المتقدمة على ما ذكرناه آنفا. وأما رواية الحسن بن صالح الثوري (* 1) التي دلت على عدم انفعال الماء في الركي إذا بلغ كرا فقد عرفت أنها ضعيفة لا نعمل بها في مورها فضلا عن أن نقيد بها الروايات المتقدمة. هذا كله في ما دل على عدم انفعال ماء البئر مطلقا، وقد عرفت أنها تامة سندا ودلالة، فلا بد بعد ذلك من صرف عنان الكلام إلى بيان ما يعرضها من الأخبار الواردة في انفعاله ليرى أن الترجيح معها أو مع معارضتها.
أدلة انفعال ماء البئر بالملاقاة فنقول: قد استدلوا على نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة بأربع طوائف من الأخبار:
(الطائفة الأولى): الروايات المتضافرة البالغة حد التواتر إجمالا التي دلت على وجوب نزح المقدرات المختلفة باختلاف النجاسات الواقعة في البئر لأنها ظاهرة في أن الأمر بالنزح ارشاد إلى نجاسة البئر، والنزح مقدمة لتطهيرها لا أن النزح واجب شرطي للوضوء والغسل والشرب من ماء البئر عند وقوع
و (ثانيهما): إن صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قد حصرت سبب الانفعال في ماء البئر بالتغير، ودلت على طهارته بزوال تغيره مطلقا بلغ حد الكر أم لم يبلغه، ولصراحتها نرفع اليد عن ما دل على اشتراط الكرية في البئر، ونحمل الرواية المتقدمة على ما ذكرناه آنفا. وأما رواية الحسن بن صالح الثوري (* 1) التي دلت على عدم انفعال الماء في الركي إذا بلغ كرا فقد عرفت أنها ضعيفة لا نعمل بها في مورها فضلا عن أن نقيد بها الروايات المتقدمة. هذا كله في ما دل على عدم انفعال ماء البئر مطلقا، وقد عرفت أنها تامة سندا ودلالة، فلا بد بعد ذلك من صرف عنان الكلام إلى بيان ما يعرضها من الأخبار الواردة في انفعاله ليرى أن الترجيح معها أو مع معارضتها.
أدلة انفعال ماء البئر بالملاقاة فنقول: قد استدلوا على نجاسة ماء البئر بملاقاة النجاسة بأربع طوائف من الأخبار:
(الطائفة الأولى): الروايات المتضافرة البالغة حد التواتر إجمالا التي دلت على وجوب نزح المقدرات المختلفة باختلاف النجاسات الواقعة في البئر لأنها ظاهرة في أن الأمر بالنزح ارشاد إلى نجاسة البئر، والنزح مقدمة لتطهيرها لا أن النزح واجب شرطي للوضوء والغسل والشرب من ماء البئر عند وقوع