(مسألة 10) لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة (1) من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقة، والغلظة، والخفة، والثقل، لم ينجس ما لم يصر مضافا.
____________________
إلى ملاقاة النجس باستقلاله. وذلك لأن العرف لا يرى حرارة الهواء مقتضية للتغير، وإنما المقتضي له عندهم هو الميتة، فالتغير مستند إليها مستقلا نعم الحرارة شرط في تسرع النتن إلى الماء، وإنما نلتزم بعدم التغير التقديري فيما إذا استند عدمه إلى قصور المقتضي كما قدمناه بأمثلته. ولا يخفى أن ما ذكرناه في هذه الصورة المعبر عنها بعدم التغير التقديري مع تغير الماء ظاهرا مما لم نقف على تعرض له في كلمات الأصحاب (قدهم) فافهم ذلك واغتنمه.
التغير بما عدا الأوصاف الثلاثة (1) كما إذا وقع مقدار بول صاف في كر من الماء وأحدث فيه البرودة لبرودة البول جدا أو الحرارة إذا كان حارا شديدا. والصحيح أنه لا يقتضي الانفعال لأن التغير الموجب للانفعال منحصر في الأوصاف الثلاثة (الرائحة والطعم واللون) على خلاف في الأخير، ولم يذكر في روايات الباب سائر الأوصاف.
فالروايات تقتضي عدم انفعال الماء بسائر الأوصاف، ولا سيما صحيحة ابن بزيع لدلالتها على حصر سبب النجاسة في أمرين: التغير بالرائحة، والتغير بالطعم، وقد ألحقنا اللون بهما لدلالة سائر الأخبار، ولا دليل على رفع اليد عن اطلاق الصحيحة المذكورة (ماء البئر واسع لا يفسده شئ)
التغير بما عدا الأوصاف الثلاثة (1) كما إذا وقع مقدار بول صاف في كر من الماء وأحدث فيه البرودة لبرودة البول جدا أو الحرارة إذا كان حارا شديدا. والصحيح أنه لا يقتضي الانفعال لأن التغير الموجب للانفعال منحصر في الأوصاف الثلاثة (الرائحة والطعم واللون) على خلاف في الأخير، ولم يذكر في روايات الباب سائر الأوصاف.
فالروايات تقتضي عدم انفعال الماء بسائر الأوصاف، ولا سيما صحيحة ابن بزيع لدلالتها على حصر سبب النجاسة في أمرين: التغير بالرائحة، والتغير بالطعم، وقد ألحقنا اللون بهما لدلالة سائر الأخبار، ولا دليل على رفع اليد عن اطلاق الصحيحة المذكورة (ماء البئر واسع لا يفسده شئ)