(مسألة 7) ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة (2) إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه.
____________________
ثم إن أمارية السوق لا يعتبر فيها الايمان لأن الأسواق في تلك الأزمنة كان أهلها من العامة الذين يرون طهارة الميتة بالدبغ لقلة الشيعة وتخفيهم في زمانهم (ع) ومع هذا حكموا باعتبارها. هذه خلاصة إمارات التذكية وسوف نستوفي البحث عنها في مبحث الصلاة إن شاء الله.
ما يوجد في أرض المسلمين:
(1) وتدل عليه صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة كما عرفت وجهها آنفا.
(2) المنع عن ترتيب آثار الطهارة فيما هو مفروض المسألة وإن كان بالإضافة إلى حرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه مما لا غبار عليه لأنه مقتضى أصالة عدم التذكية فإن يد الكافر كلا يد. إلا أنه بالإضافة إلى نجاسته وحرمة الانتفاع مما لا يمكن المساعدة عليه إذ ليست يد الكافر أمارة على أن ما فيها ميتة. نعم هي ليست بأمارة على التذكية فحسب واستصحاب عدمها لا يثبت أنه ميتة وهي الموضوع للحكم بالنجاسة وحرمة الانتفاع، ومن هذا يظهر الحال في مثل الخف والجلد واللحم نظائرها مما يجلب من بلاد الكفار فإنه إذا احتملنا سبقها بيد المسلم أو بسوقه يحكم بطهارتها وجواز الانتفاع بها، إذ لا يترتب على أصالة عدمه التذكية إلا حرمة أكلها وعدمه جواز الصلاة فيها.
ما يوجد في أرض المسلمين:
(1) وتدل عليه صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة كما عرفت وجهها آنفا.
(2) المنع عن ترتيب آثار الطهارة فيما هو مفروض المسألة وإن كان بالإضافة إلى حرمة أكله وعدم جواز الصلاة فيه مما لا غبار عليه لأنه مقتضى أصالة عدم التذكية فإن يد الكافر كلا يد. إلا أنه بالإضافة إلى نجاسته وحرمة الانتفاع مما لا يمكن المساعدة عليه إذ ليست يد الكافر أمارة على أن ما فيها ميتة. نعم هي ليست بأمارة على التذكية فحسب واستصحاب عدمها لا يثبت أنه ميتة وهي الموضوع للحكم بالنجاسة وحرمة الانتفاع، ومن هذا يظهر الحال في مثل الخف والجلد واللحم نظائرها مما يجلب من بلاد الكفار فإنه إذا احتملنا سبقها بيد المسلم أو بسوقه يحكم بطهارتها وجواز الانتفاع بها، إذ لا يترتب على أصالة عدمه التذكية إلا حرمة أكلها وعدمه جواز الصلاة فيها.