____________________
الميتة فمعناه بحسب الفهم العرفي أن ما في ذلك الجسم محكوم بالنجاسة، ولا دخالة للهيئة التركبية في نجاستها.
كما أن الأمر كذلك في غير الميتة أيضا فإذا حكم الشارع بنجاسة الكلب وهو حي فلا يشك العرف في نجاسة كل ما له من الأجزاء، فبنفس ذلك الدليل الذي دل على نجاسة الكلب تثبت نجاسة أجزائه أيضا، ولذا لا مناص من الحكم بنجاسة أجزاء الميتة كنفسها فإذا قطعنا حيوانا نصفين أو أربعة أجزاء مثلا دفعة واحدة يحكم بنجاسة كلا النصفين أو الأجزاء لأنها ميتة. ومن هنا يظهر أنه لا وجه لاستصحاب النجاسة في أجزاء الميتة (أما أولا): فلمكان الدليل الاجتهادي، فإن نفس ذلك الدليل الذي دل على نجاسة الميتة يقتضي نجاسة أجزائها أيضا من غير حاجة إلى استصحابها.
(وأما ثانيا): فلأنه أخص من المدعى، لاختصاصه بما إذا حصل الانفصال بعد الموت وأما إذا طرأ كل من الموت والانفصال دفعة واحدة كما إذا قطعنا الحيوان نصفين فأين هناك نجاسة سابقة ليمكن استصحابها؟
هذا على أن الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية غير جار لمعارضته باستصحاب عدم الجعل كما حققناه في محله.
وكيف كان فما حكي عن صاحب المدارك (قده) من المناقشة في نجاسة أجزاء الميتة مما لا وجه له.
ما لا تحله الحياة من الميتة:
(1) ما قدمناه آنفا من الوجه في نجاسة أجزاء الميتة وإن كان يقتضي
كما أن الأمر كذلك في غير الميتة أيضا فإذا حكم الشارع بنجاسة الكلب وهو حي فلا يشك العرف في نجاسة كل ما له من الأجزاء، فبنفس ذلك الدليل الذي دل على نجاسة الكلب تثبت نجاسة أجزائه أيضا، ولذا لا مناص من الحكم بنجاسة أجزاء الميتة كنفسها فإذا قطعنا حيوانا نصفين أو أربعة أجزاء مثلا دفعة واحدة يحكم بنجاسة كلا النصفين أو الأجزاء لأنها ميتة. ومن هنا يظهر أنه لا وجه لاستصحاب النجاسة في أجزاء الميتة (أما أولا): فلمكان الدليل الاجتهادي، فإن نفس ذلك الدليل الذي دل على نجاسة الميتة يقتضي نجاسة أجزائها أيضا من غير حاجة إلى استصحابها.
(وأما ثانيا): فلأنه أخص من المدعى، لاختصاصه بما إذا حصل الانفصال بعد الموت وأما إذا طرأ كل من الموت والانفصال دفعة واحدة كما إذا قطعنا الحيوان نصفين فأين هناك نجاسة سابقة ليمكن استصحابها؟
هذا على أن الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية غير جار لمعارضته باستصحاب عدم الجعل كما حققناه في محله.
وكيف كان فما حكي عن صاحب المدارك (قده) من المناقشة في نجاسة أجزاء الميتة مما لا وجه له.
ما لا تحله الحياة من الميتة:
(1) ما قدمناه آنفا من الوجه في نجاسة أجزاء الميتة وإن كان يقتضي