____________________
وأما (الصورة الثالثة): فالتحقيق أن التقدير بهذا المعنى كاف في الحكم بالانفعال، إذ الفرض أن التغير حاصل واقعا لتمامية المقتضي والشرط غاية الأمر أن الحمرة أو النتن يمنع عن ادراكه وإلا فالأجزاء الدموية موجودة في الماء وإن لم يشاهدها الناظر لحمرته، وهو نظير ما إذا جعل أحد على عينيه نظارة حمراء، أو جعل الماء في آنية حمراء، فإنه لا يرى تغير الماء إلى الحمرة بالدم حيث إنه يرى الماء أحمر لأجل النظارة أو الآنية. والأحمر لا ينقلب إلى الحمرة بالقاء الدم عليه، مع أنه متغير واقعا.
وأظهر من جميع ذلك ما إذا فرضنا حوضين متساويين كلاهما كر، وقد صبغنا أحدهما بصبغ أحمر، وفرضنا أيضا مقدارا معينا من الدم فنصفناه، وألقينا كل نصف منه على كل واحد من الحوضين، وتغير بذلك الحوض غير المنصبغ بالصبغ. أفسلنا نحكم حينئذ بتغير المنصبغ أيضا بالدم؟ لأن الماءين متساويان، وما ألقي على أحدهما إنما هو بمقدار الملقى على الآخر وإن لم نشاهد تغير الثاني لاحمراره بالصبغ (* 1) وكيف كان فالصحيح في الصورة الثالثة كفاية التقدير كما بنى عليه سيدنا الأستاذ مد ظله في تعليقته المباركة على الكتاب فإن الصورتين اللتين إشارة إليهما دام ظله من قبيل
وأظهر من جميع ذلك ما إذا فرضنا حوضين متساويين كلاهما كر، وقد صبغنا أحدهما بصبغ أحمر، وفرضنا أيضا مقدارا معينا من الدم فنصفناه، وألقينا كل نصف منه على كل واحد من الحوضين، وتغير بذلك الحوض غير المنصبغ بالصبغ. أفسلنا نحكم حينئذ بتغير المنصبغ أيضا بالدم؟ لأن الماءين متساويان، وما ألقي على أحدهما إنما هو بمقدار الملقى على الآخر وإن لم نشاهد تغير الثاني لاحمراره بالصبغ (* 1) وكيف كان فالصحيح في الصورة الثالثة كفاية التقدير كما بنى عليه سيدنا الأستاذ مد ظله في تعليقته المباركة على الكتاب فإن الصورتين اللتين إشارة إليهما دام ظله من قبيل