____________________
فيهما إلى الأصل غير سائغ قبل الفحص فكذلك الحال في المقام. نعم لا مانع من الحكم بطهارة ملاقيه، لاستصحاب طهارته، وقال إن المسألة غير منقحة في كلماتهم.
ولكن الصحيح عدم اعتبار الفحص في المقام نظير غيره من الشبهات الموضوعية، لاطلاق الدليل أعني قوله (ع) كل شئ نظيف. (* 1) وأما القبلة والوقت وأمثالهما فقياس المقام بها قياس مع الفارق، لأنها من قيود المأمور به والتكليف فيها معلوم، والتردد في متعلقه فلا بد فيها من الاحتياط، وأما النجاسة في مدفوعي ما لا يؤكل لحمه فهي حكم انحلالي، ولكل فرد من أفرادهما حكم مستقل، وهي كغيرها من الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقة التي مرجعها إلى قضايا شرطية مقدمها وجود موضوعاتها كالبول والخرء في المقام وتاليها ثبوت محمولاتها، وعليه فإذا وجد في الخارج شئ وصدق عليه أنه بول ما لا يؤكل لحمه فيترتب عليه حكمه.
وأما إذا شككنا في ذلك ولم ندر أنه بول ما لا يؤكل لحمه، فلا محالة نشك في نجاسته وهو من الشك في أصل توجه التكليف بالاجتناب عنه، وغير راجع إلى الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف لأن العلم بالحكم في بقية الموارد لا ربط له بالحكم في مورد الشك، فلا وجه معه للزوم الاحتياط قبل الفحص. هذا وقد يورد على الحكم بطهارة مدفوعي الحيوان المشكوك حرمته بوجهين:
(أحدهما): إن ذلك إنما يتم فيما إذا قيل بحلية أكل لحمه بأصالة الحلية، لأنه حينئذ محلل الأكل، ومدفوع الحيوانات المحللة طاهر، ولا يوافق القول بحرمة أكله كما في المتن لأصالة عدم التذكية أو استصحاب
ولكن الصحيح عدم اعتبار الفحص في المقام نظير غيره من الشبهات الموضوعية، لاطلاق الدليل أعني قوله (ع) كل شئ نظيف. (* 1) وأما القبلة والوقت وأمثالهما فقياس المقام بها قياس مع الفارق، لأنها من قيود المأمور به والتكليف فيها معلوم، والتردد في متعلقه فلا بد فيها من الاحتياط، وأما النجاسة في مدفوعي ما لا يؤكل لحمه فهي حكم انحلالي، ولكل فرد من أفرادهما حكم مستقل، وهي كغيرها من الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقة التي مرجعها إلى قضايا شرطية مقدمها وجود موضوعاتها كالبول والخرء في المقام وتاليها ثبوت محمولاتها، وعليه فإذا وجد في الخارج شئ وصدق عليه أنه بول ما لا يؤكل لحمه فيترتب عليه حكمه.
وأما إذا شككنا في ذلك ولم ندر أنه بول ما لا يؤكل لحمه، فلا محالة نشك في نجاسته وهو من الشك في أصل توجه التكليف بالاجتناب عنه، وغير راجع إلى الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف لأن العلم بالحكم في بقية الموارد لا ربط له بالحكم في مورد الشك، فلا وجه معه للزوم الاحتياط قبل الفحص. هذا وقد يورد على الحكم بطهارة مدفوعي الحيوان المشكوك حرمته بوجهين:
(أحدهما): إن ذلك إنما يتم فيما إذا قيل بحلية أكل لحمه بأصالة الحلية، لأنه حينئذ محلل الأكل، ومدفوع الحيوانات المحللة طاهر، ولا يوافق القول بحرمة أكله كما في المتن لأصالة عدم التذكية أو استصحاب