____________________
يستحيل أن يشمل كل بينة خارجية حتى ما كان منها متعارضا، لأن شموله لا حدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وشموله لهما مستلزم للجمع بين المتناقضين أو الضدين فلا محيص من سقوط المتعارضين عن الاعتبار، ونسبة دليل الاعتبار إلى كل من الأكثر والأقل على حد سواء، فإن كل اثنين من الأربعة تعارض شهادتهما شهادة البينة الأخرى، فمقتضى المعارضة سقوط المتعارضين عن الاعتبار كانا متساويين في العدد أم كانا مختلفين.
وعلى الجملة حال البينتين المتعارضتين حال الخبرين المتعارضين، فكما أن رواية إذا عارضها روايتان لا يمكن أن يقال: أن واحدة منهما تعارض الرواية الواحدة، وتبقى الثانية سليمة عن المعارض، لأن نسبة دليل الاعتبار إلى كل من المتعارضين على حد سواء، والرواية الواحدة معارضة لكل من الروايتين فيسقط المتعارضان معا عن الاعتبار، فكذلك الحال في البينتين المتعارضتين، ومن الغريب أنه (قده) لم يلتزم بذلك في الخبرين والتزم به في المقام. نعم ذكرنا في محله أن إحدى الروايتين المتعارضتين إذا كانت مشهورة أي واضحة وظاهرة عند الجميع سقطت النادرة من الاعتبار إلا أن هذا أجنبي عن الترجيح بالأكثرية، حيث أنها لا توجب سقوط معارضها عن الاعتبار فالشهرة الموجبة للترجيح أو السقوط بمعنى الظهور والوضوح لا بمعنى الكثرة العددية.
أجل ورد في بعض فروع القضا وهو ما إذا ادعى أحد مالا على آخر، وأقام بينة وأقام من عليه المال أيضا بينة على خلاف المدعي، ووصلت النوبة إلى الاستحلاف. ولم يكن ترجيح لأحدهما على الآخر أن الحلف يتوجه إلى من كانت بينته أكثر (* 1) ولكن ذلك ليس من جهة أن الكثرة العددية
وعلى الجملة حال البينتين المتعارضتين حال الخبرين المتعارضين، فكما أن رواية إذا عارضها روايتان لا يمكن أن يقال: أن واحدة منهما تعارض الرواية الواحدة، وتبقى الثانية سليمة عن المعارض، لأن نسبة دليل الاعتبار إلى كل من المتعارضين على حد سواء، والرواية الواحدة معارضة لكل من الروايتين فيسقط المتعارضان معا عن الاعتبار، فكذلك الحال في البينتين المتعارضتين، ومن الغريب أنه (قده) لم يلتزم بذلك في الخبرين والتزم به في المقام. نعم ذكرنا في محله أن إحدى الروايتين المتعارضتين إذا كانت مشهورة أي واضحة وظاهرة عند الجميع سقطت النادرة من الاعتبار إلا أن هذا أجنبي عن الترجيح بالأكثرية، حيث أنها لا توجب سقوط معارضها عن الاعتبار فالشهرة الموجبة للترجيح أو السقوط بمعنى الظهور والوضوح لا بمعنى الكثرة العددية.
أجل ورد في بعض فروع القضا وهو ما إذا ادعى أحد مالا على آخر، وأقام بينة وأقام من عليه المال أيضا بينة على خلاف المدعي، ووصلت النوبة إلى الاستحلاف. ولم يكن ترجيح لأحدهما على الآخر أن الحلف يتوجه إلى من كانت بينته أكثر (* 1) ولكن ذلك ليس من جهة أن الكثرة العددية