____________________
القطرات المتنضحة في الإناء (1) لا إشكال في أن القطرات الواقعة في الإناء من الماء المستعمل في رفع الجنابة غير مانعة عن الاغتسال بالماء الموجود في الإناء. وهذا على القول بجواز رفع الحدث بالماء المستعمل في الجنابة ظاهر، وأما على القول بالمنع فالأمر أيضا كذلك، لعدم شمول أدلة المنع لماء الإناء.
(بيان ذلك): إن ما دل على عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في الجنابة أحد أمرين:
(أحدهما): الاجماع على أن الماء المستعمل في رفع الجنابة لا يرفع الحدث كما ادعاه بعضهم، وهو مضافا إلى عدم تماميته في نفسه، لوجود المخالف في المسألة لا يقتضي المنع عن استعمل ماء الإناء، لأن الاجماع لم ينعقد على عدم جواز رفع الحدث بما وقعت عليه قطرات من الماء المستعمل، لذهاب أكثر الأصحاب إلى الجواز فالاجماع على المنع غير متحقق قطعا.
و (ثانيهما): رواية عبد الله بن سنان التي دلت على عدم جواز الوضوء وأشباهه من الماء المستعمل في رفع الجنابة أو في رفع الخبث. وهي أيضا على تقدير صحتها سندا لا تشمل المقام، وذلك لأن الموضوع للمنع فيها هو عنوان الماء المستعمل في إزالة الخبث أو رفع الحدث، ومن البديهي أن نضح قطرات يسيرة في ماء الإناء لا يوجب صدق عنوان الماء المستعمل عليه، لاستهلاك القطرات في ضمنه، وهذا لا بمعنى استهلاك الماء في الماء فإن الشئ لا يستهلك في جنسه بل يوجب ازدياده، بل بمعنى أنه
(بيان ذلك): إن ما دل على عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في الجنابة أحد أمرين:
(أحدهما): الاجماع على أن الماء المستعمل في رفع الجنابة لا يرفع الحدث كما ادعاه بعضهم، وهو مضافا إلى عدم تماميته في نفسه، لوجود المخالف في المسألة لا يقتضي المنع عن استعمل ماء الإناء، لأن الاجماع لم ينعقد على عدم جواز رفع الحدث بما وقعت عليه قطرات من الماء المستعمل، لذهاب أكثر الأصحاب إلى الجواز فالاجماع على المنع غير متحقق قطعا.
و (ثانيهما): رواية عبد الله بن سنان التي دلت على عدم جواز الوضوء وأشباهه من الماء المستعمل في رفع الجنابة أو في رفع الخبث. وهي أيضا على تقدير صحتها سندا لا تشمل المقام، وذلك لأن الموضوع للمنع فيها هو عنوان الماء المستعمل في إزالة الخبث أو رفع الحدث، ومن البديهي أن نضح قطرات يسيرة في ماء الإناء لا يوجب صدق عنوان الماء المستعمل عليه، لاستهلاك القطرات في ضمنه، وهذا لا بمعنى استهلاك الماء في الماء فإن الشئ لا يستهلك في جنسه بل يوجب ازدياده، بل بمعنى أنه