____________________
(1) لطهارة الحيوان في ذاته، ومعه لا مقتضي لنجاسة سؤره.
(2) ذهب بعضهم إلى وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات الطاهرة التي لا يؤكل لحمها فيما عدا الانسان والطيور وما لا يمكن التحرز عنه كالفأرة والهرة والحية من دون أن يحكم بنجاسة أسئارها وقد نسب ذلك إلى الشيخ في المبسوط وغيره.
وعن الحلي (قده) القول بنجاسة أسئارها (بدعوى): أنها وإن كانت طاهرة إلا أنه لا ملازمة بين طهارتها وطهارة أسئارها، وأي مانع من أن تكون ملاقاة الحيوان الطاهر موجبة لنجاسة ملاقيه؟
ويمكن أن يستدل على هذا بروايتين:
(إحداهما): موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عما تشرب منه الحمامة، فقال: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. (* 1) و (ثانيتهما): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه (* 2) حيث قد علق جواز استعمال السؤر فيهما على كون الحيوان مأكول اللحم.
ولا إشكال في سندهما وكذلك دلالتهما أما على القول بمفهوم الوصف ودلالته على الانتفاء عند الانتفاء على ما قربناه أخيرا في بحث الأصول فظاهر وأما بناء على القول بعدم المفهوم للوصف فلأن الروايتين واردتان في مقام التحديد، ولا مناص من الالتزام بالمفهوم في موارد التحديد، ومقتضاه ثبوت البأس في سؤر الحيوانات الطاهرة التي لا يؤكل لحمها وعدم جواز استعماله في شئ هذا.
(2) ذهب بعضهم إلى وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات الطاهرة التي لا يؤكل لحمها فيما عدا الانسان والطيور وما لا يمكن التحرز عنه كالفأرة والهرة والحية من دون أن يحكم بنجاسة أسئارها وقد نسب ذلك إلى الشيخ في المبسوط وغيره.
وعن الحلي (قده) القول بنجاسة أسئارها (بدعوى): أنها وإن كانت طاهرة إلا أنه لا ملازمة بين طهارتها وطهارة أسئارها، وأي مانع من أن تكون ملاقاة الحيوان الطاهر موجبة لنجاسة ملاقيه؟
ويمكن أن يستدل على هذا بروايتين:
(إحداهما): موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عما تشرب منه الحمامة، فقال: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. (* 1) و (ثانيتهما): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه (* 2) حيث قد علق جواز استعمال السؤر فيهما على كون الحيوان مأكول اللحم.
ولا إشكال في سندهما وكذلك دلالتهما أما على القول بمفهوم الوصف ودلالته على الانتفاء عند الانتفاء على ما قربناه أخيرا في بحث الأصول فظاهر وأما بناء على القول بعدم المفهوم للوصف فلأن الروايتين واردتان في مقام التحديد، ولا مناص من الالتزام بالمفهوم في موارد التحديد، ومقتضاه ثبوت البأس في سؤر الحيوانات الطاهرة التي لا يؤكل لحمها وعدم جواز استعماله في شئ هذا.