____________________
الشك في حلية حيوان وحرمته:
(1) الشك في ذلك (تارة): من جهة الشبهة الحكمية كما إذا ولد حيوان مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ولم يشبه أحدهما وكما إذا شككنا في الأرنب مثلا أنه يحل أكل لحمه أو يحرم. (أخرى): من جهة الشبهة الموضوعية كما إذا شككنا في أن الموجود في الخارج غنم أو قرد ولم يعلم حاله لظلمة ونحوها.
(أما الشبهات الحكمية): فالمرجع فيها إنما هو قاعدة الطهارة في كل من البول والخرء، لأن النجاسة إنما علقت على كون الحيوان محرم الأكل شرعا، ولم نحرزه في المقام ولذا نشك في طهارة بوله ونجاسته.
ومقتضى قاعدة الطهارة طهارة كل من بوله وخرئه. نعم إنما يحكم بذلك بعد الفحص عن تشخيص حال الحيوان من حيث حرمة أكل لحمه وإباحته كما هو الحال في جريان الأصل في جميع الشبهات الحكمية.
و (أما الشبهات الموضوعية): فحالها حال الشبهات الحكمية، فيرجع فيها أيضا إلى قاعدة الطهارة من غير اشتراط ذلك بالفحص نظير غيرها من الشبهات الموضوعية. وقد خالف في ذلك صاحب الجواهر (قده) حيث احتمل عدم جواز الرجوع إلى أصالة الطهارة قبل الفحص والاختبار بدعوى: إن الاجتناب عن بول ما لا يؤكل لحمه يتوقف على الاحتراز عن بول ما يشك في حلية أكله، وذكر أن حال المقام حال الشك في القبلة أو الوقت أو غيرهما مما علق الشارع عليه أحكاما، فكما أن الرجوع
(1) الشك في ذلك (تارة): من جهة الشبهة الحكمية كما إذا ولد حيوان مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ولم يشبه أحدهما وكما إذا شككنا في الأرنب مثلا أنه يحل أكل لحمه أو يحرم. (أخرى): من جهة الشبهة الموضوعية كما إذا شككنا في أن الموجود في الخارج غنم أو قرد ولم يعلم حاله لظلمة ونحوها.
(أما الشبهات الحكمية): فالمرجع فيها إنما هو قاعدة الطهارة في كل من البول والخرء، لأن النجاسة إنما علقت على كون الحيوان محرم الأكل شرعا، ولم نحرزه في المقام ولذا نشك في طهارة بوله ونجاسته.
ومقتضى قاعدة الطهارة طهارة كل من بوله وخرئه. نعم إنما يحكم بذلك بعد الفحص عن تشخيص حال الحيوان من حيث حرمة أكل لحمه وإباحته كما هو الحال في جريان الأصل في جميع الشبهات الحكمية.
و (أما الشبهات الموضوعية): فحالها حال الشبهات الحكمية، فيرجع فيها أيضا إلى قاعدة الطهارة من غير اشتراط ذلك بالفحص نظير غيرها من الشبهات الموضوعية. وقد خالف في ذلك صاحب الجواهر (قده) حيث احتمل عدم جواز الرجوع إلى أصالة الطهارة قبل الفحص والاختبار بدعوى: إن الاجتناب عن بول ما لا يؤكل لحمه يتوقف على الاحتراز عن بول ما يشك في حلية أكله، وذكر أن حال المقام حال الشك في القبلة أو الوقت أو غيرهما مما علق الشارع عليه أحكاما، فكما أن الرجوع