(مسألة 7) الماء المشكوك كريته (1) مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة.
نعم لا يجري عليه حكم الكر، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه. وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
____________________
الماء المشكوك كريته (1) الماء الذي يشك في كريته إذا علم حالته السابقة من القلة أو الكثرة، فلا كلام في استصحاب حالته السابقة فعلا، ويترتب عليه آثارهما.
وأما إذا لم يعلم حالته السابقة فقد حكم في المتن بطهارته إذا لاقى نجسا إما باستصحابها أو بقاعدة الطهارة إلا أنه منع عن ترتيب آثار الكرية عليه، فلم يحكم بطهارة ما غسل به من المتنجسات، واستصحب نجاسة المغسول به كما لم يحكم بكفاية القائه على ما يتوقف تطهيره بالقاء كر عليه والتفكيك بين المتلازمين في الأحكام الظاهرية غير عزيز، فطهارة الماء وإن استلزمت طهارة ما يغسل به واقعا إلا أن المفكك بينهما في مقام الظاهر هو الاستصحابان المتقدمان. نعم احتاط (قده) بالتجنب عنه، والحاقه بالقليل، وقد خالفه في ذلك جماعة من الأصحاب وذهبوا إلى نجاسة الماء المشكوك كريته الذي لم تعلم حالته السابقة من الكرية والقلة بوجوه قدمناها كما قدمنا ما هو الصحيح منها.
(منها): التمسك بعموم ما دل على انفعال الماء بالملاقاة، وقد خرج عنه الكر وكرية الماء في المقام مشكوكة.
وأما إذا لم يعلم حالته السابقة فقد حكم في المتن بطهارته إذا لاقى نجسا إما باستصحابها أو بقاعدة الطهارة إلا أنه منع عن ترتيب آثار الكرية عليه، فلم يحكم بطهارة ما غسل به من المتنجسات، واستصحب نجاسة المغسول به كما لم يحكم بكفاية القائه على ما يتوقف تطهيره بالقاء كر عليه والتفكيك بين المتلازمين في الأحكام الظاهرية غير عزيز، فطهارة الماء وإن استلزمت طهارة ما يغسل به واقعا إلا أن المفكك بينهما في مقام الظاهر هو الاستصحابان المتقدمان. نعم احتاط (قده) بالتجنب عنه، والحاقه بالقليل، وقد خالفه في ذلك جماعة من الأصحاب وذهبوا إلى نجاسة الماء المشكوك كريته الذي لم تعلم حالته السابقة من الكرية والقلة بوجوه قدمناها كما قدمنا ما هو الصحيح منها.
(منها): التمسك بعموم ما دل على انفعال الماء بالملاقاة، وقد خرج عنه الكر وكرية الماء في المقام مشكوكة.