(مسألة 5) الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ولا حاجة (2) إلى القاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر (3) الملقى على حاله من اتصال أجزائه، وعدم تغيره فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس،
____________________
(1) الظاهر أن نظر الماتن (ره) إلى تطهير الكوز نفسه بالماء الكثير، لا إلى تطهير مائه، لأنه كغيره من المياه المتنجسة وقد تقدم منه (قده) طهارتها بمجرد الاتصال بالكر أو بغيره من المياه العاصمة من غير اعتبار الامتزاج فلا وجه لا عادته ثانيا.
وما أفاده من طهارة الكوز إذ غمس في الكثير هو الصحيح فلا يلزم تعدد غسله وذلك لما يأتي في محله من اختصاص موثقة عمار الآمرة بغسل الأواني والكوز ثلاث مرات بالماء القليل ومعه يبقى التطهير بالكثير تحت إطلاقات غسل المتنجسات بالماء وهي تقتضي كفاية الغسل مرة واحدة.
وحيث إن الكوز مملو من الماء النجس فبمجرد غمسه في الكر يصدق أنه انغسل بالكثير وبه بحكم على طهارته.
(2) لحصول شرط طهارته وهو زوال تغيره واتصاله بالماء المعتصم وإن استند زوال تغيره إلى القاء العاصم عليه، ولا دليل على اعتبار كون الاتصال بعد زوال التغير.
(3) بأن يكون المطهر زائدا على مقدار الكر بشئ حتى لا ينفعل بتغير بعضه قبل زوال تغير النجس، لوضوح أن تغير بعض أجزائه يقتضي انفعال الجميع على تقدير عدم زيادة المطهر على الكر لأنه ماء قليل لاقى ماء متنجسا بالتغير فينجس.
وما أفاده من طهارة الكوز إذ غمس في الكثير هو الصحيح فلا يلزم تعدد غسله وذلك لما يأتي في محله من اختصاص موثقة عمار الآمرة بغسل الأواني والكوز ثلاث مرات بالماء القليل ومعه يبقى التطهير بالكثير تحت إطلاقات غسل المتنجسات بالماء وهي تقتضي كفاية الغسل مرة واحدة.
وحيث إن الكوز مملو من الماء النجس فبمجرد غمسه في الكر يصدق أنه انغسل بالكثير وبه بحكم على طهارته.
(2) لحصول شرط طهارته وهو زوال تغيره واتصاله بالماء المعتصم وإن استند زوال تغيره إلى القاء العاصم عليه، ولا دليل على اعتبار كون الاتصال بعد زوال التغير.
(3) بأن يكون المطهر زائدا على مقدار الكر بشئ حتى لا ينفعل بتغير بعضه قبل زوال تغير النجس، لوضوح أن تغير بعض أجزائه يقتضي انفعال الجميع على تقدير عدم زيادة المطهر على الكر لأنه ماء قليل لاقى ماء متنجسا بالتغير فينجس.