____________________
و (منها): ما ورد من الأمر بإعادة الوضوء وغسل الثوب فيما إذا توضأ من الماء القليل ثم وجد فيه ميتة (* 1).
و (منها): ما ورد في البئر من الأخبار الآمرة بنزحها لموت الفأرة أو الدجاجة ونحوهما أو لوقوع الميتة فيها (* 2) فإن النزح وإن لم يكن واجبا حينئذ لعدم نجاسة البئر بملاقاة النجس إلا أن نزح مائها ولو للاستحباب مستند إلى نجاسة ما وقع فيها من الميتة، ومنها غير ذلك من الأخبار الكثيرة، والانصاف أنه لم ترد في شئ من أعيان النجاسات بمقدار ما ورد في نجاسة الميتة من الأخبار كما اعترف بذلك المحقق الهمداني (قده) ومن العجيب ما نسب إلى صاحب المعالم (قده) من أن العمدة في نجاسة الميتة هو الاجماع،
و (منها): ما ورد في البئر من الأخبار الآمرة بنزحها لموت الفأرة أو الدجاجة ونحوهما أو لوقوع الميتة فيها (* 2) فإن النزح وإن لم يكن واجبا حينئذ لعدم نجاسة البئر بملاقاة النجس إلا أن نزح مائها ولو للاستحباب مستند إلى نجاسة ما وقع فيها من الميتة، ومنها غير ذلك من الأخبار الكثيرة، والانصاف أنه لم ترد في شئ من أعيان النجاسات بمقدار ما ورد في نجاسة الميتة من الأخبار كما اعترف بذلك المحقق الهمداني (قده) ومن العجيب ما نسب إلى صاحب المعالم (قده) من أن العمدة في نجاسة الميتة هو الاجماع،