____________________
العلم الاجمالي بالنجاسة والإضافة:
(1) إذ لا علم تفصيلي ولا اجمالي بحرمته، لأن العلم الاجمالي بأنه نجس أو مضاف لا أثر له بالإضافة إلى جواز شربه لعدم فعلية متعلقه على كل تقدير فإن المضاف مما يجوز شربه نعم نحتمل حرمته بدوا، وهو مدفوع بأصالة الإباحة.
(2) للعلم التفصيلي ببطلانه، فإنه كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس كذلك يبطل بالماء المضاف.
(3) فيجوز شربه إذ لا علم بحرمته تفصيلا ولا على نحو الاجمال، ويدور أمره بين الإباحة والحرمة ابتداء ومقتضى أصالة الحل إباحته، ولكن لا يجوز الوضوء به، للعلم ببطلانه على كل تقدير، إذ الوضوء بكل من المضاف والمغصوب باطل.
العلم الاجمالي بتنجس الماء أو غصبيته:
(4) للعلم بحرمة شربه وبعدم جواز الوضوء به إما من جهة كونه نجسا وإما لكونه غصبا.
(5) ذهب إلى ذلك بعض المحققين و (هو الشيخ محمد طه نجف) وتبعه
(1) إذ لا علم تفصيلي ولا اجمالي بحرمته، لأن العلم الاجمالي بأنه نجس أو مضاف لا أثر له بالإضافة إلى جواز شربه لعدم فعلية متعلقه على كل تقدير فإن المضاف مما يجوز شربه نعم نحتمل حرمته بدوا، وهو مدفوع بأصالة الإباحة.
(2) للعلم التفصيلي ببطلانه، فإنه كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس كذلك يبطل بالماء المضاف.
(3) فيجوز شربه إذ لا علم بحرمته تفصيلا ولا على نحو الاجمال، ويدور أمره بين الإباحة والحرمة ابتداء ومقتضى أصالة الحل إباحته، ولكن لا يجوز الوضوء به، للعلم ببطلانه على كل تقدير، إذ الوضوء بكل من المضاف والمغصوب باطل.
العلم الاجمالي بتنجس الماء أو غصبيته:
(4) للعلم بحرمة شربه وبعدم جواز الوضوء به إما من جهة كونه نجسا وإما لكونه غصبا.
(5) ذهب إلى ذلك بعض المحققين و (هو الشيخ محمد طه نجف) وتبعه