____________________
انحصار الماء في المشتبهين (1) الكلام هنا في مقامين:
(الأول): في مشروعية التيمم وجوازه وهو مما لا إشكال فيه، وقد ثبت ذلك بالنص ففي موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما جميعا ويتيمم وبمضمونها موثقة عمار (* 1) وهل الحكم المذكور على طبق القاعدة أو أنه تعبدي؟.
تظهر ثمرة الخلاف في إمكان التعدي عن موردهما وهو الماءان القليلان بمقتضى قوله: وقع في أحدهما قذر، لأن الذي ينفعل بوقوع القذر فيه ليس إلا القليل فيصح على الأول دون الثاني، ولا بد لتحقيق الحال في المقام من بيان صور التوضؤ والاغتسال بالماءين المشتبهين فنقول: إن لاستعمالهما صورا ثلاثا:
(الأولى): أن يتوضأ بأحدهما ويصلي أولا، ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني، ويتوضأ منه ويصلي ثانيا.
(الثانية): أن يتوضأ بكل واحد من المشتبهين، ويصلي بعد كل واحد من الوضوءين من غير تخلل غسل مواضع إصابة الماء الأول بالثاني بين الوضوءين، أو يصلي بعدهما مرة واحدة.
(الثالثة): أن يتوضأ بأحدهما من غير أن يصلي بعده، ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني، ويتوضأ منه ويصلي بعد الوضوءين
(الأول): في مشروعية التيمم وجوازه وهو مما لا إشكال فيه، وقد ثبت ذلك بالنص ففي موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما جميعا ويتيمم وبمضمونها موثقة عمار (* 1) وهل الحكم المذكور على طبق القاعدة أو أنه تعبدي؟.
تظهر ثمرة الخلاف في إمكان التعدي عن موردهما وهو الماءان القليلان بمقتضى قوله: وقع في أحدهما قذر، لأن الذي ينفعل بوقوع القذر فيه ليس إلا القليل فيصح على الأول دون الثاني، ولا بد لتحقيق الحال في المقام من بيان صور التوضؤ والاغتسال بالماءين المشتبهين فنقول: إن لاستعمالهما صورا ثلاثا:
(الأولى): أن يتوضأ بأحدهما ويصلي أولا، ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني، ويتوضأ منه ويصلي ثانيا.
(الثانية): أن يتوضأ بكل واحد من المشتبهين، ويصلي بعد كل واحد من الوضوءين من غير تخلل غسل مواضع إصابة الماء الأول بالثاني بين الوضوءين، أو يصلي بعدهما مرة واحدة.
(الثالثة): أن يتوضأ بأحدهما من غير أن يصلي بعده، ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني، ويتوضأ منه ويصلي بعد الوضوءين