____________________
جواز بيع الغائط على خلاف الواقع، لأن بطلان بيع النجاسات إجماعي بينهم.
بل يمكن ترجيح المجوزة من جهة موافقتها للكتاب، لأنها موافقة لعمومات حل البيع والتجارة عن تراض، ومع التنزل عن ذلك أيضا فلا مناص من تساقطهما ومعه يرجع إلى العموم الفوق أعني إطلاقات حل البيع والتجارة وهي مقتضية لجواز بيع العذرة، فالمتحصل إن الأبوال والغائط مما لا يؤكل لحمه كالأبوال والغائط من الحيوانات المحللة فلا إشكال في جواز بيعهما.
الانتفاع بالبول والغائط:
(1) هذه هي المسألة الثالثة، والمعرف فيها بين الأصحاب حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة إلا في موارد استثنوها في كلماتهم، ويظهر من ملاحظتها أن منعهم عن الانتفاع يشمل المتنجسات أيضا كما في الدهن المتنجس حيث رخصوا في الانتفاع به بالاستصباح مطلقا أو مقيدا بكونه تحت السماء كما اعتبره بعضهم. ولكن الأظهر وفاقا لشيخنا الأنصاري (قده) عدم حرمة الانتفاع بالمتنجسات، ولا بالأعيان النجسة، ولا ملازمة بين نجاسة الشئ وحرمة الانتفاع به.
(أما في المتنجسات): فلأنه لم يدل دليل على حرمة الانتفاع بها، وما استدل به على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة على تقدير تماميته يختص بها كقوله (* 1) عز من قائل (والرجز فاهجر) بدعوى: أن المراد بالرجز هو الرجس وهو يشمل المتنجس أيضا، وإطلاق الأمر بهجره يقتضي الاجتناب عن مطلق الانتفاع به، والوجه في اختصاصه بالعين النجسة
بل يمكن ترجيح المجوزة من جهة موافقتها للكتاب، لأنها موافقة لعمومات حل البيع والتجارة عن تراض، ومع التنزل عن ذلك أيضا فلا مناص من تساقطهما ومعه يرجع إلى العموم الفوق أعني إطلاقات حل البيع والتجارة وهي مقتضية لجواز بيع العذرة، فالمتحصل إن الأبوال والغائط مما لا يؤكل لحمه كالأبوال والغائط من الحيوانات المحللة فلا إشكال في جواز بيعهما.
الانتفاع بالبول والغائط:
(1) هذه هي المسألة الثالثة، والمعرف فيها بين الأصحاب حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة إلا في موارد استثنوها في كلماتهم، ويظهر من ملاحظتها أن منعهم عن الانتفاع يشمل المتنجسات أيضا كما في الدهن المتنجس حيث رخصوا في الانتفاع به بالاستصباح مطلقا أو مقيدا بكونه تحت السماء كما اعتبره بعضهم. ولكن الأظهر وفاقا لشيخنا الأنصاري (قده) عدم حرمة الانتفاع بالمتنجسات، ولا بالأعيان النجسة، ولا ملازمة بين نجاسة الشئ وحرمة الانتفاع به.
(أما في المتنجسات): فلأنه لم يدل دليل على حرمة الانتفاع بها، وما استدل به على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة على تقدير تماميته يختص بها كقوله (* 1) عز من قائل (والرجز فاهجر) بدعوى: أن المراد بالرجز هو الرجس وهو يشمل المتنجس أيضا، وإطلاق الأمر بهجره يقتضي الاجتناب عن مطلق الانتفاع به، والوجه في اختصاصه بالعين النجسة