____________________
التغير بالمجاورة (1) اشترط الفقهاء (قدس الله أسراهم) في انفعال الماء بالتغير أن يكون التغير مستندا إلى ملاقاة الماء للنجس، وأما إذا نشأ بغير الملاقاة من المجاورة والسراية فهو لا يؤثر في الانفعال، كما إذا كانت الميتة قريبة من الماء فأنتنت وسرى النتن إلى الماء، وهذا هو الصحيح فإن الروايات الدالة على نجاسة الماء بالتغير بين ما وردت في خصوص ملاقاة الماء المتغير للنجس بوقوع الميتة أو البول في الماء، كما في بعض الأخبار (* 1). أو تفسخ الميتة فيه كما في بعضها الآخر (* 2). وصراحتها في ملاقاة الماء للنجس غير محتاجة إلى البيان وبين ما لم ترد في ذلك المورد، إلا أنها دلت على إرادة الملاقاة بواسطة القرائن الخارجية، كصحيحة، ابن بزيع، فإنها وإن لم ترد في ملاقاة النجس للماء وقوله (ع) فيها (ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.) مطلق يشمل التغير بالملاقاة والمجاورة، إلا أن القرينة قامت على إرادة التغير بالملاقاة خاصة.
وبيان تلك القرينة هو أن الشئ في قوله (ع) لا يفسده شئ لم يرد به مطلق ما يصدق عليه مفهوم الشئ بل المراد به هو الذي من شأنه أن
وبيان تلك القرينة هو أن الشئ في قوله (ع) لا يفسده شئ لم يرد به مطلق ما يصدق عليه مفهوم الشئ بل المراد به هو الذي من شأنه أن