____________________
من قلتين، وطهارته فيما إذا كان بقدرهما، ومرجع ذلك إلى التفصيل بين بلوغ ماء البئر حد الكر وعدمه، لأنهم حدوا الكر بقلتين، واختلفا في أن الشافعية فصل في نجاسة ماء البئر على تقدير كونه أقل من قلتين بين ما إذا استند وقوع النجاسة في البئر إلى اختبار المكلف، فحكم فيه بالنجاسة وما إذا لم يتسند إليه كما إذا أطارتها الريح في البئر، فذهب فيه إلى عدم انفعاله (* 1) هذه أقوال ذوي المذاهب المعروفة عندهم وأما غيرهم من علمائهم فلا بد في الوقوف على أقوالهم من مراجعه كتبهم. وكيف كان فالمتبع عندنا دلالة الأخبار.
وقد استدل المتأخرون على طهارة ماء البئر واعتصامه فيما إذا لم يتغير بالنجاسة بعدة روايات.
(منها): صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المروية بعدة طرق عن الرضا (ع) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه. أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه لأن له مادة (* 2) حيث دلت على أن ماء البئر واسع الحكم والاعتصام وغير مضيق بما إذا بلغ كرا كما في سائر المياه فلا ينفعل مطلقا وهذا معنى قوله (لا يفسده شئ) وأما قوله (ع) لأن له مادة.
فهو إما علة لقوله واسع فيدل على أن اعتصام البئر مستند إلى أن له مادة. وإما علة لقوله (فيطهر) المستفاد من قوله (فينزح) أي ينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه فيطهر لأن له مادة. فتدل على أن ماء البئر يرفع النجاسة الطارئة عليه بعد زوال تغيره لاتصاله بالمادة، ومنه يظهر أنه يدفع
وقد استدل المتأخرون على طهارة ماء البئر واعتصامه فيما إذا لم يتغير بالنجاسة بعدة روايات.
(منها): صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المروية بعدة طرق عن الرضا (ع) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه. أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه لأن له مادة (* 2) حيث دلت على أن ماء البئر واسع الحكم والاعتصام وغير مضيق بما إذا بلغ كرا كما في سائر المياه فلا ينفعل مطلقا وهذا معنى قوله (لا يفسده شئ) وأما قوله (ع) لأن له مادة.
فهو إما علة لقوله واسع فيدل على أن اعتصام البئر مستند إلى أن له مادة. وإما علة لقوله (فيطهر) المستفاد من قوله (فينزح) أي ينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه فيطهر لأن له مادة. فتدل على أن ماء البئر يرفع النجاسة الطارئة عليه بعد زوال تغيره لاتصاله بالمادة، ومنه يظهر أنه يدفع