____________________
حكم ملاقي الشبهة المحصورة (1) لا يمكن الحكم بنجاسة كل واحد من الأطراف في موارد العلم بنجاسة أحد شيئين أو أشياء، لعدم احراز نجاسته واقعا لفرض الجهل به ولا بحسب الظاهر لعدم ثبوتها بأمارة ولا أصل فالحكم بنجاسة كل واحد منهما تشريع محرم. نعم إنما نحتمل نجاسته، لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد من الأطراف، إلا أنه محض احتمال، فإذا كان هذا حال كل واحد من الأطراف فما ظنك بما يلاقي أحدها، فإن الحكم بنجاسته من التشريع المحرم.
فإذا وقع في كلام فقيه كالمتن أن ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة فليس معناه أن أطراف الشبهة محكومة بالنجاسة دون ملاقي بعضها كما قد يوهمه ظاهر العبارة في بدء النظر. بل معناه أن الملاقي لا يجب الاجتناب عنه ويجوز استعماله فيما هو مشروط بالطهارة بخلاف نفس الأطراف وإن شئت قلت إن ملاقي الشبهة يحكم بطهارته دون أطرافها، وفي الاستدراك بكلمة (لكن) أيضا اشعار، بما بيناه من المراد وإلا فلا معنى لكون الاجتناب أحوط.
ثم إن صور المسألة خمس:
فإذا وقع في كلام فقيه كالمتن أن ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة فليس معناه أن أطراف الشبهة محكومة بالنجاسة دون ملاقي بعضها كما قد يوهمه ظاهر العبارة في بدء النظر. بل معناه أن الملاقي لا يجب الاجتناب عنه ويجوز استعماله فيما هو مشروط بالطهارة بخلاف نفس الأطراف وإن شئت قلت إن ملاقي الشبهة يحكم بطهارته دون أطرافها، وفي الاستدراك بكلمة (لكن) أيضا اشعار، بما بيناه من المراد وإلا فلا معنى لكون الاجتناب أحوط.
ثم إن صور المسألة خمس: