(الأول): عدم تغيره (1) في أحد الأوصاف الثلاثة.
____________________
ومقتضاها جواز الاكتفاء به في رفع الحدث.
وعلى الجملة الماء المستعمل إما أن يستهلك في ضمن ماء الإناء لقلته.
وإما أن يندك ماء الإناء في المستعمل لكثرته. وأما أن يتركب الماء من كل منهما من دون استهلاك أحدهما في الآخر فعلى الأول لا إشكال في الجواز، لعدم صدق عنوان المستعمل عليه قطعا. وعلى الثاني لا إشكال في المنع، لصدق أنه ماء مستعمل جزما. وأما على الثالث فلا مانع فيه أيضا من الجواز، لفرض عدم صدق المستعمل على المركب منه ومن غيره إذ المركب من الداخل والخارج خارج.
شرائط طهارة ماء الاستنجاء (1) وإلا فهو محكوم بالنجاسة، لعموم ما دل على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس، والسر في هذا الاشتراط هو أن السؤال والجواب في روايات الباب ناظران إلى ناحية ملاقاة الماء القليل للعذرة فحسب، ولا نظر لهما إلى سائر الجهات، لأن انفعال القليل بالملاقاة كان مرتكزا في أذهان الرواة ولأجله سألوهم عن حكم الماء القليل في الاستنجاء الملاقي لعين النجس وأجابوا بعدم انفعاله، فلا يستفاد منها طهارته فيما إذا تغير بأوصاف النجس أيضا، فإن التغير ليس أمرا غالبيا في ماء الاستنجاء بل هو نادر جدا فيخرج عن إطلاقات الأخبار لا محالة.
ثم إن أبيت عن ذلك وجمدت على ظواهر الأخبار بدعوى: أنها مطلقة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في طهارة ماء الاستنجاء بين صورتي
وعلى الجملة الماء المستعمل إما أن يستهلك في ضمن ماء الإناء لقلته.
وإما أن يندك ماء الإناء في المستعمل لكثرته. وأما أن يتركب الماء من كل منهما من دون استهلاك أحدهما في الآخر فعلى الأول لا إشكال في الجواز، لعدم صدق عنوان المستعمل عليه قطعا. وعلى الثاني لا إشكال في المنع، لصدق أنه ماء مستعمل جزما. وأما على الثالث فلا مانع فيه أيضا من الجواز، لفرض عدم صدق المستعمل على المركب منه ومن غيره إذ المركب من الداخل والخارج خارج.
شرائط طهارة ماء الاستنجاء (1) وإلا فهو محكوم بالنجاسة، لعموم ما دل على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس، والسر في هذا الاشتراط هو أن السؤال والجواب في روايات الباب ناظران إلى ناحية ملاقاة الماء القليل للعذرة فحسب، ولا نظر لهما إلى سائر الجهات، لأن انفعال القليل بالملاقاة كان مرتكزا في أذهان الرواة ولأجله سألوهم عن حكم الماء القليل في الاستنجاء الملاقي لعين النجس وأجابوا بعدم انفعاله، فلا يستفاد منها طهارته فيما إذا تغير بأوصاف النجس أيضا، فإن التغير ليس أمرا غالبيا في ماء الاستنجاء بل هو نادر جدا فيخرج عن إطلاقات الأخبار لا محالة.
ثم إن أبيت عن ذلك وجمدت على ظواهر الأخبار بدعوى: أنها مطلقة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في طهارة ماء الاستنجاء بين صورتي