____________________
الاستنجاء بأن الماء أكثر بعد قوله (ع) أو تدري لم صار لا بأس به، ولم يعللها بورود الماء على النجس، فلو كان بين الوارد والمورود فرق لكان التعليل بما هو العلة منهما أولى.
هذا كله مع وجود الاطلاق في بعض الروايات، وفي ذلك كفاية فقد دلت راوية أبي بصير (* 1) على نجاسة الماء الملاقي لما يبل ميلا من الخمر من غير تفصيل بين ورود الخمر على الماء وعكسه.
التفصيل بين استقرار النجس وعدمه (الجهة السابعة): فيما ذهب إليه بعض المحققين من المتأخرين من التفصيل في انفعال القليل بين صورتي ملاقاة الماء لشئ من النجاسات والمتنجسات، واستقراره معه وملاقاته لا حدهما وعدم استقراره معها كما إذا وقعت قطرة ماء على أرض نجسة فطفرت عنها إلى مكان آخر بلا فصل فالتزم بعدم انفعال القليل في صورة عدم استقراره مع النجس.
واستدل عليه برواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض، فقال: لا بأس به (* 2).
فإنها دلت على أن الماء الذي لا قي أرضا متنجسة، أو النجس الموجود فيها، ولم يستقر معه بل انفصل عنه بمجرد الاتصال لا ينفعل بملاقاتهما حيث أن ظاهرها أن ما ينزو إنما ينزو من الأرض النجسة التي يغتسل فيها وهو المكان الذي يبال فيه، ويغتسل فيه من الجنابة ودلالتها على هذا ظاهرة.
هذا كله مع وجود الاطلاق في بعض الروايات، وفي ذلك كفاية فقد دلت راوية أبي بصير (* 1) على نجاسة الماء الملاقي لما يبل ميلا من الخمر من غير تفصيل بين ورود الخمر على الماء وعكسه.
التفصيل بين استقرار النجس وعدمه (الجهة السابعة): فيما ذهب إليه بعض المحققين من المتأخرين من التفصيل في انفعال القليل بين صورتي ملاقاة الماء لشئ من النجاسات والمتنجسات، واستقراره معه وملاقاته لا حدهما وعدم استقراره معها كما إذا وقعت قطرة ماء على أرض نجسة فطفرت عنها إلى مكان آخر بلا فصل فالتزم بعدم انفعال القليل في صورة عدم استقراره مع النجس.
واستدل عليه برواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض، فقال: لا بأس به (* 2).
فإنها دلت على أن الماء الذي لا قي أرضا متنجسة، أو النجس الموجود فيها، ولم يستقر معه بل انفصل عنه بمجرد الاتصال لا ينفعل بملاقاتهما حيث أن ظاهرها أن ما ينزو إنما ينزو من الأرض النجسة التي يغتسل فيها وهو المكان الذي يبال فيه، ويغتسل فيه من الجنابة ودلالتها على هذا ظاهرة.