____________________
وأما إذا قلنا باعتبار البينة بما هي بينة، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقضي بالحج وقد طبقها على شهادة عدلين فالبينة تقدم على اخبار ذي اليد، لا طلاق دليل اعتبارها، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله يقدمها على قول ذي اليد في موارد المخاصمة وكان يقضي فيها بالبينات، مع أن الغالب فيها قيام البينة على خلاف قول ذي اليد. وهذه ثمرة مهمة بين القول باعتبار البينة بما هي، والقول باعتبارها من أجل حجية خبر العادل.
تعارض البينتين إذا قامت بينة على نجاسة شئ وبينة أخرى على طهارته فلا يخلو:
ما أن تستند إحدى البينتين إلى العلم الوجداني وثانيتهما إلى الأصل بناء على جواز الشهادة استنادا إلى الأصل. وإما أن يستند كل منهما إلى الأصل.
وإما أن يستندا إلى العلم الوجداني فالصور ثلاث:
(أما الصورة الأولى): فلا كلام في أن البينة المستندة إلى العلم متقدمة على البينة الأخرى المستندة إلى الأصل، لأن الأصل إنما يجري مع الشك، ولا شك مع قيام البينة على طهارة شئ أو نجاسته، فلا مستند للشهادة في البينة المستندة إلى الأصل.
و (أما الصورة الثانية): وهي صورة استناد البينتين إلى الأصل. فإن استندت بينة الطهارة إلى أصالة الطهارة، واستندت بينة النجاسة إلى الاستصحاب قدمت بينة النجاسة، فإنه تثبت بها النجاسة، السابقة فيجري في مورده الاستصحاب، وهو حاكم على أصالة
تعارض البينتين إذا قامت بينة على نجاسة شئ وبينة أخرى على طهارته فلا يخلو:
ما أن تستند إحدى البينتين إلى العلم الوجداني وثانيتهما إلى الأصل بناء على جواز الشهادة استنادا إلى الأصل. وإما أن يستند كل منهما إلى الأصل.
وإما أن يستندا إلى العلم الوجداني فالصور ثلاث:
(أما الصورة الأولى): فلا كلام في أن البينة المستندة إلى العلم متقدمة على البينة الأخرى المستندة إلى الأصل، لأن الأصل إنما يجري مع الشك، ولا شك مع قيام البينة على طهارة شئ أو نجاسته، فلا مستند للشهادة في البينة المستندة إلى الأصل.
و (أما الصورة الثانية): وهي صورة استناد البينتين إلى الأصل. فإن استندت بينة الطهارة إلى أصالة الطهارة، واستندت بينة النجاسة إلى الاستصحاب قدمت بينة النجاسة، فإنه تثبت بها النجاسة، السابقة فيجري في مورده الاستصحاب، وهو حاكم على أصالة