كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٤٨
النجاسة (1) لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب.
____________________
(1) هل الطيور المحرمة كغيرها محكومة بنجاسة خرؤها وبولها؟
فيه أقوال ثلاثة:
(أحدها): ما ذهب إليه المشهور من نجاسة بولها وخرؤها.
و (ثانيها): طهارة مدفوعها مطلقا ذهب إليه العماني والجعفي والصدوق وجملة من المتأخرين كالعلامة وصاحب الحدائق وغيرهما (قدهم) و (ثالثها): التفصيل بالحكم بطهارة خرؤها والتردد في نجاسة بولها ذهب إليه المجلسي وصاحب المدارك (قدهما) ومنشأ الخلاف في ذلك هو اختلاف الأخبار فإن جملة منها دلت على نجاسة البول مطلقا كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة (* 1) فإنها باطلاقها تشمل بول المأكول لحمه وغيره كما يشمل بول الطيور وسائر الحيوانات، إذا لم نقل بانصرافها إلى بول الآدمي وجملة أخرى دلت على نجاسة البول في خصوص ما لا يؤكل لحمه كحسنة عبد الله بن سنان المتقدمة، وقد ألحقنا الخرء بالبول بعدم القول بالفصل.
وهناك طائفة ثالثة دلت على طهارة خرء الطائر وبوله مطلقا سواء أكان محرم الأكل أم محلله كموثقة أبي بصير (* 2) المتقدمة عن أبي عبد الله (ع) قال: كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه (* 3).
والنسبة بين الطائفة الثانية والثالثة عموم من وجه، لأن الحسنة أخص

(* 1) المروية في الباب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(* 2) تقدم أن الرواية صحيحة وأن المكنين بأبي بصير كلهم ثقات.
(* 3) المروية في الباب 10 من أبواب النجاسات من الوسائل.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست