____________________
إلا أن هناك روايات كثيرة قد دلت على عدم البأس بسؤر ما لا يؤكل لحمه، ومعها لا بد من حمل الروايتين على الكراهة، ومن تلك الأخبار صحيحة البقباق قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال:
لا بأس به. (* 1) وهي صريحه الدلالة على طهارة سؤر السباع وإن لم يؤكل لحمها.
سؤر المسوخ (1) قد وقع الكلام في طهارة سؤره ونجاسته، ومنشأ الخلاف في ذلك هو الخلاف في طهارة نفس المسوخ، وعلى القول بنجاسته لا إشكال في نجاسة سؤره كبقية الحيوانات النجسة، وتحقيق الكلام في طهارته ونجاسته يأتي في بحث النجاسات إن شاء الله.
سؤر الجلال (2) وسؤره أيضا من جملة موارد الخلاف، ومنشأه الخلاف في طهارة نفسه. فإن قلنا بنجاسته فهو وإلا فلا مقتضي للحكم بنجاسة سؤره، وإن كان محرم الأكل.
(وقد يقال): بنجاسة سؤره حتى على القول بطهارة نفسه نظرا إلى أن ريق فمه قد تنجس بإصابة عين النجس فإذا أصاب شيئا آخر ينجسه
لا بأس به. (* 1) وهي صريحه الدلالة على طهارة سؤر السباع وإن لم يؤكل لحمها.
سؤر المسوخ (1) قد وقع الكلام في طهارة سؤره ونجاسته، ومنشأ الخلاف في ذلك هو الخلاف في طهارة نفس المسوخ، وعلى القول بنجاسته لا إشكال في نجاسة سؤره كبقية الحيوانات النجسة، وتحقيق الكلام في طهارته ونجاسته يأتي في بحث النجاسات إن شاء الله.
سؤر الجلال (2) وسؤره أيضا من جملة موارد الخلاف، ومنشأه الخلاف في طهارة نفسه. فإن قلنا بنجاسته فهو وإلا فلا مقتضي للحكم بنجاسة سؤره، وإن كان محرم الأكل.
(وقد يقال): بنجاسة سؤره حتى على القول بطهارة نفسه نظرا إلى أن ريق فمه قد تنجس بإصابة عين النجس فإذا أصاب شيئا آخر ينجسه