____________________
ما ذهب إليه السيد والمفيد (قدهما) (وثانيهما): فيما ذهب إليه السيد والمفيد (قدهما) من أن ملاقاة النجاسة وإن كانت موجبة للسراية، ولوجوب غسل ما لا قاها، إلا أن الغسل باطلاقه يكفي في تطهير المتنجسات، بلا حاجة إلى غسلها بالماء. وقد استدل على ذلك بوجوه:
(الوجه الأول): ما ورد من اطلاقات الأمر بالغسل في المتنجسات (* 1) من غير تقييده بالماء، فمنها يظهر كفاية مطلق الغسل في تطهير المتنجسات.
وقد يجاب عن ذلك بأن المطلقات الآمرة بغسل المتنجسات تنصرف إلى الغسل بالماء، لمكان قلة الغسل بغير الماء وندرته، وكثرة الغسل بالماء وأغلبيته.
(وفيه): إن كثرة الأفراد وقلتها لا تمنع عن صدق الاسم على الأفراد النادرة والقليلة. وبعبارة أخرى الغسل ليس من المفاهيم المشككة حتى يدعى أن صدقه على بعض أفراده أجلى من بعضها الآخر، بل الغسل كما يصدق على الغسل بالماء كذلك يصدق على الغسل بغيره حقيقة، كالغسل بماء الورد، بناء على أنه مضاف، إذ الغسل ليس إلا بمعنى إزالة النجاسة والكثافة، وهي صادقة على كل من الغسلين، وبعد صدق الحقيقة على كليهما فلا تكون قلة وجود أحدهما خارجا موجبة للانصراف كما هو ظاهر.
فالصحيح في الجواب أن يقال: المستفاد من ملاحظة الموارد التي
(الوجه الأول): ما ورد من اطلاقات الأمر بالغسل في المتنجسات (* 1) من غير تقييده بالماء، فمنها يظهر كفاية مطلق الغسل في تطهير المتنجسات.
وقد يجاب عن ذلك بأن المطلقات الآمرة بغسل المتنجسات تنصرف إلى الغسل بالماء، لمكان قلة الغسل بغير الماء وندرته، وكثرة الغسل بالماء وأغلبيته.
(وفيه): إن كثرة الأفراد وقلتها لا تمنع عن صدق الاسم على الأفراد النادرة والقليلة. وبعبارة أخرى الغسل ليس من المفاهيم المشككة حتى يدعى أن صدقه على بعض أفراده أجلى من بعضها الآخر، بل الغسل كما يصدق على الغسل بالماء كذلك يصدق على الغسل بغيره حقيقة، كالغسل بماء الورد، بناء على أنه مضاف، إذ الغسل ليس إلا بمعنى إزالة النجاسة والكثافة، وهي صادقة على كل من الغسلين، وبعد صدق الحقيقة على كليهما فلا تكون قلة وجود أحدهما خارجا موجبة للانصراف كما هو ظاهر.
فالصحيح في الجواب أن يقال: المستفاد من ملاحظة الموارد التي