____________________
يفتي بنجاسة المذي وطهارة المني؟! بل عن بعضهم نجاسة كل ما يخرج من الانسان (* 1) حتى الدمعة إذا استندت إلى مرض لا ما استند إلى البكاء.
وأما عندنا فلم ينسب إلى أحد خلاف في طهارته غير ابن الجنيد، حيث ذهب إلى نجاسة المذي الخارج عقيب شهوة على ما حكي ولعله استند في ذلك إلى الأخبار إلا أن ما دل منها على نجاسة المذي مشتمل على قرائن تقتضي حملها على الاستحباب أو التقية.
(فمنها): صحيحة محمد بن مسلم عن المذي يصيب الثوب فقال: (ع) ينضحه بالماء إن شاء. (* 2) وقرينة الاستحباب فيها ظاهرة.
و (منها) صحيحة الحسين بن أبي العلا سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب قال: لا بأس به فلما رددنا عليه فقال: ينضحه بالماء (* 3) وهي ظاهرة في طهارة المذي بحسب الحكم الواقعي إلا أنه أمره بالنضح لا صرار السائل مماشاة مع المخالفين.
و (منها): صحيحة أخرى لحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب قال (ع) إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله (* 4) وهي محمولة على الاستحباب
وأما عندنا فلم ينسب إلى أحد خلاف في طهارته غير ابن الجنيد، حيث ذهب إلى نجاسة المذي الخارج عقيب شهوة على ما حكي ولعله استند في ذلك إلى الأخبار إلا أن ما دل منها على نجاسة المذي مشتمل على قرائن تقتضي حملها على الاستحباب أو التقية.
(فمنها): صحيحة محمد بن مسلم عن المذي يصيب الثوب فقال: (ع) ينضحه بالماء إن شاء. (* 2) وقرينة الاستحباب فيها ظاهرة.
و (منها) صحيحة الحسين بن أبي العلا سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب قال: لا بأس به فلما رددنا عليه فقال: ينضحه بالماء (* 3) وهي ظاهرة في طهارة المذي بحسب الحكم الواقعي إلا أنه أمره بالنضح لا صرار السائل مماشاة مع المخالفين.
و (منها): صحيحة أخرى لحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المذي يصيب الثوب قال (ع) إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله (* 4) وهي محمولة على الاستحباب