____________________
فصل في ماء الحمام (1) قد وقع الخلاف في اعتصام ماء الحمام مطلقا أو بشرط بلوغ مادته كرا أو غير ذلك على أقوال أربعة:
الأول: ما ذهب إليه المشهور من اشتراط اعتصام ماء الحمام ببلوغ مادته كرا في نفسها.
الثاني: عدم اشتراطه بشئ وأنه ماء معتصم بلغت مادته كرا أم لم، تبلغه، وهذان القولان متقابلان بالسلب والايجاب الكليين.
الثالث: التفصيل بين ما إذا بلغ مجموع مادته، وما في الحياض الصغار كرا فيعتصم. وما إذا لم يبلغه مجموعهما فيبقى على عدم الاعتصام الرابع: التفصيل بين الدفع والرفع، وإن ماء الحياض إذا كان طاهرا في نفسه، وبلغ المجموع منه ومن مادته كرا فيحكم عليه بالاعتصام، ولا ينفعل بما ترد عليه من النجاسات فلا يعتبر بلوغ المادة كرا في نفسها بالإضافة إلى الدفع. وأما إذا كان ماء الحياض نجسا فيشترط في ارتفاع نجاسته باتصال المادة إليه أن تكون المادة بنفسها كرا، فلا ترتفع بها نجاسة ماء الحياض فيما إذا لم تبلغ الكر بنفسها وإن بلغ مجموعهما كرا.
هذه هي أقوال المسألة.
ومنشأ اختلافها هو اختلاف الأنظار فيما يستفاد من روايات الباب،
الأول: ما ذهب إليه المشهور من اشتراط اعتصام ماء الحمام ببلوغ مادته كرا في نفسها.
الثاني: عدم اشتراطه بشئ وأنه ماء معتصم بلغت مادته كرا أم لم، تبلغه، وهذان القولان متقابلان بالسلب والايجاب الكليين.
الثالث: التفصيل بين ما إذا بلغ مجموع مادته، وما في الحياض الصغار كرا فيعتصم. وما إذا لم يبلغه مجموعهما فيبقى على عدم الاعتصام الرابع: التفصيل بين الدفع والرفع، وإن ماء الحياض إذا كان طاهرا في نفسه، وبلغ المجموع منه ومن مادته كرا فيحكم عليه بالاعتصام، ولا ينفعل بما ترد عليه من النجاسات فلا يعتبر بلوغ المادة كرا في نفسها بالإضافة إلى الدفع. وأما إذا كان ماء الحياض نجسا فيشترط في ارتفاع نجاسته باتصال المادة إليه أن تكون المادة بنفسها كرا، فلا ترتفع بها نجاسة ماء الحياض فيما إذا لم تبلغ الكر بنفسها وإن بلغ مجموعهما كرا.
هذه هي أقوال المسألة.
ومنشأ اختلافها هو اختلاف الأنظار فيما يستفاد من روايات الباب،